901 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=2264 "أمني جبريل -عليه السلام - في الصلاة، فصلى الظهر بي حين زاغت الشمس ، وصلى العصر حين فاءت قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين طلع الفجر .
ثم أمني في اليوم الثاني، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين" .
ش: رجاله ثقات، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيه مقال.
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا أبو يزيد القراطيسي ، ثنا عبد الله بن الحكم ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله: "زاغت" أي: مالت، وأصل الزيغ العدول، يقال: زاغ عن الطريق يزيغ: إذا عدل عنه، ومعنى قوله تعالى: لا تزغ قلوبنا أي لا تمله عن الإيمان.
[ ص: 149 ] قوله: "فاءت قامة" أراد به حين صار ظل كل شيء مثله.
قوله: "وفيء كل شيء" جملة حالية، والفيء: الظل الذي يكون بعد الزوال، وأصل الفيء الرجوع، يقال: فاء يفيء فيئة إذا رجع، ومنه سمي الظل؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.
قوله: "والفيء قامتان" أراد به ظل كل شيء مثليه.
قوله: "وصلى العشاء إلى ثلث الليل" ، يجوز أن يكون "إلى" ها هنا بمعنى "في"، أي: صلى في ثلث الليل، ومنه قوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة، ويجوز أن يكون على بابها، ومحلها النصب على الحال، أي: وصلى العشاء حال كونه مؤخرا إلى ثلث الليل ، وهذا وقت استحباب، أما وقت الجواز ما لم يطلع الفجر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أيضا، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو وقت الضرورة، والوقت المختار إلى ثلث الليل.