صفحة جزء
901 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة ، قال: ثنا بكير بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي ، سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمني جبريل -عليه السلام - في الصلاة، فصلى الظهر بي حين زاغت الشمس ، وصلى العصر حين فاءت قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين طلع الفجر .

ثم أمني في اليوم الثاني، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين"
.


ش: رجاله ثقات، إلا أن ابن لهيعة فيه مقال.

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك .

وأخرجه الطبراني في "الكبير": ثنا أبو يزيد القراطيسي ، ثنا عبد الله بن الحكم ، أنا ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ... إلى آخره نحوه سواء.

قوله: "زاغت" أي: مالت، وأصل الزيغ العدول، يقال: زاغ عن الطريق يزيغ: إذا عدل عنه، ومعنى قوله تعالى: لا تزغ قلوبنا أي لا تمله عن الإيمان.

[ ص: 149 ] قوله: "فاءت قامة" أراد به حين صار ظل كل شيء مثله.

قوله: "وفيء كل شيء" جملة حالية، والفيء: الظل الذي يكون بعد الزوال، وأصل الفيء الرجوع، يقال: فاء يفيء فيئة إذا رجع، ومنه سمي الظل؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.

قوله: "والفيء قامتان" أراد به ظل كل شيء مثليه.

قوله: "وصلى العشاء إلى ثلث الليل" ، يجوز أن يكون "إلى" ها هنا بمعنى "في"، أي: صلى في ثلث الليل، ومنه قوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة، ويجوز أن يكون على بابها، ومحلها النصب على الحال، أي: وصلى العشاء حال كونه مؤخرا إلى ثلث الليل ، وهذا وقت استحباب، أما وقت الجواز ما لم يطلع الفجر، وهو قول عطاء وطاوس أيضا، وهو مروي عن ابن عباس .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : هو وقت الضرورة، والوقت المختار إلى ثلث الليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية