903 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ، قال: ثنا حامد بن يحيى ، قال: ثنا عبد الله بن [ ص: 151 ] الحارث ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63457 "سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: صل معي، فصلى رسول الله -عليه السلام- الصبح حين طلع الفجر ، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء، فقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل" .
ش: حامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل طرسوس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره، وعبد الله بن الحارث بن عبد الملك القرشي روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وثور بن يزيد بن زياد الكلاعي أبو خالد الشامي الحمصي روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى القرشي الأموي الدمشقي الأسدي روى له الأربعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عنده المناكير. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : محله الصدق.
وهذا الحديث أخرجه خلق كثير بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ثنا أحمد بن محمد بن موسى ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، [ ص: 152 ] قال: أنا حسين بن علي بن حسين ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "أمني جبريل -عليه السلام -..." فذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه: "لوقت العصر بالأمس".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حسن.
وقال محمد - يعني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي -عليه السلام-.
وقال ابن القطان في كتابه: هذا الحديث يجب أن يكون مرسلا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يذكر من حدثه بذلك، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة ، ولا يلزم ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛ فإنهما رويا إمامة جبريل -عليه السلام - من قول النبي -عليه السلام-.
وقال في "الإمام": هذا إرسال غير ضار فيبعد أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- قد سمعه من تابعي غير صحابي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده": ثنا يوسف بن ناصح ، نا قدامة بن شهاب ، نا برد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ونا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، نا عمرو بن بشر ، نا برد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بهذا اللفظ إلا من هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ذكر المواقيت وبعض المواقيت بغير هذا اللفظ.
ورواه الحاكم أيضا في "مستدركه" nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه".
قوله: "حين زاغت الشمس " أي: حين مالت عن كبد السماء شيئا يسيرا.
قوله: "حين كان فيء الإنسان" أي: ظله.
قوله: "حين وجبت الشمس" أي حين سقطت للغروب، من الوجوب وهو السقوط والوقوع.
قوله: "قبل غيبوبة الشفق " أي قبل غيابه، وهي كالديمومة، وسيجيء الكلام في قوله: "قبل غيبوبة الشفق" فإنه معارض لرواية غيره؛ لأن غيره روى: "بعد غيبوبة الشفق".
قوله: "شطر الليل" أي نصفه، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على أن وقت المغرب وقت واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. والمحققون من أصحابه رجحوا قول الحنفية . وقال النووي : وهو الصحيح.
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:
[ ص: 155 ] الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.
والثاني: أن هذا متقدم في أول الأمر بمكة والأحاديث التي رويت بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.