910 ص: ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وذلك بعد ما يصير الظل قامتين، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده النبي -عليه السلام- في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه؛ حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد.
ش: أي ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص هذا: أن آخر وقت العصر حين تصفر الشمس ، وذلك لا يكون إلا بعد ما يصير ظل كل شيء مثليه، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده النبي -عليه السلام- في الأحاديث الأول التي تدل ظاهرا على انتهاء وقت العصر عند انتهاء صيرورة ظل كل شيء مثليه؛ هو وقت الفضيلة والاستحباب لا [ ص: 174 ] الوقت الذي إذا خرج تقع الصلاة بخروجه فائتة، وإنما قلنا ذلك حتى تتفق تلك الأحاديث مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ولا تتضاد؛ لأن بينهما تضادا ظاهرا لا يخفى، فدفعه بما قلنا يفيد العمل بالأحاديث كلها؛ لأنا حملنا الأحاديث الأول على وقت الفضل والاستحباب لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه، وحملنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأمثاله على وقت التفريط الذي إذا صلى فيه يكون أداء، ولكنه يكون مفرطا حيث فوت ما فيه من الفضل والاستحباب.