2329 ص: غير أن قوما ذهبوا إلى أن آخر وقتها غروب الشمس، واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=689075 "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، قال: [ثنا] سعيد ، أخبرنا [عن] nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- مثله.
وحدثنا يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
[ ص: 175 ] قالوا: فلما كان من أدرك من العصر ما ذكر في هذه الآثار صار مدركا لها؛ ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس، وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهم الله -.
ش: أشار بهذا الإسناد إلى أن مذهب طائفة من الفقهاء أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس، وأن الذي يؤخر صلاة العصر عن صيرورة ظل كل شيء مثليه غير مفرط.
وأراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ؛ فإنهم قالوا: آخر وقت العصر هو غروب الشمس، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهما-؛ لأنه -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666772 "من أدرك ركعة من العصر أو ركعتين قبل أن تغرب الشمس، صار مدركا لها" .
فثبت بذلك أن آخر وقتها هو غروب الشمس؛ لأن معنى قوله -عليه السلام-: "فقد أدرك" أي: وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض، تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزءا يسيرا لا يتسع فيه الأداء، وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس.
فإن قلت: قيد في الحديث ركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها.
فإن قيل: المراد من السجدة: الركعة [ ص: 176 ] على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - والسياق nindex.php?page=showalam&ids=15708لحرملة - قال: أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال: رسول الله [-عليه السلام-]: nindex.php?page=hadith&LINKID=657965 "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" . والسجدة إنما هي الركعة.
قلت: قد فسر السجدة بالركعة nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ، وكذا فسر في "الأم" لأنه يعبر بكل واحد منهما عن الآخر، وأيا ما كان فالمراد بعض الصلاة وإدراك شيء منها، وهو يطلق على الركعة والسجدة وما دونها مثل تكبيرة الإحرام.
ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - رحمه الله -: أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان السمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي -عليه السلام-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر - بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة - بن عمر بن الحكم الزهراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم القرشي أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن عطاء بن يسار الهلالي مولى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي -عليه السلام-.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - بن سعيد المدني العابد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-.
[ ص: 178 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج يحدثونه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=677205 "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ل فقد أخرجه بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي -عليه السلام-.
الأول: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تبعه ممن ذكرناهم أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس؛ لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك له، فإذا كان مدركا يكون ذلك الوقت من وقت العصر؛ لأن معنى قوله: "فقد أدرك" أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض؛ تجب عليه صلاة العصر، ولو كان الوقت الذي أدركه جزءا يسيرا لا يسع فيه الأداء، وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس.
وقال زفر : لا تجب ما لم يجد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا:
أحدهما: لا بد منه.
والآخر: يلزمه، وهو أصحهما.
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من النهار قدر ما تصلي فيه خمس ركعات صلت العصر، وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات - ثلاثا للمغرب وركعة من العشاء - صلت المغرب والعشاء، وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن المرأة تنسى - أو تغفل عن - صلاة الظهر فلا تصليها
[ ص: 180 ] حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى عليها قضاء للظهر والعصر إلا أن تحيض بعد غروب الشمس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما يمكنها فيه صلاة الظهر ولم تكن صلت؛ لزمها قضاء صلاة الظهر؛ لأن الصلاة تجب بأول الوقت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة بتمامها لم يجب عليها قضاؤها، كما لو حاضت وهي في الصلاة في أول وقتها لم يكن عليها إعادتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أغمي عليه في وقت صلاة حتى ذهب وقتها ، ظهرا كانت أو عصرا - فقال: الظهر والعصر وقتها في هذا إلى مغيب الشمس - فلا إعادة عليه، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في المغمى عليه والحائض كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت [بالغسل] فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس، لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار.
وقالت طائفة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وهو أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو المشهور عنه [في البويطي] وغيره: إذا طهرت الحائض في وقت صلاة [وأخذت] في غسلها فلم تفرغ حتى [خرج] وقت تلك الصلاة وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ لأنها في وقتها غير حائض، وليس فوت الوقت على الرجل يسقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوء أو غسل حتى فاته الوقت، وكذلك الحائض إذا طهرت.
[ ص: 181 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك المغمى عليه يفيق، والنصراني يسلم، قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض ، وكيف إن كانت أخرت الصلاة؟ قال: إن أدركها المحيض في صلاة انصرفت عنها ولا شيء عليها، وإن كانت أخرت الصلاة حتى جاز الوقت فعليها قضاؤها، وإن كانت أخرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها.
قال: وإذا طهرت المرأة بعد العصر فأخذت في غسلها فلم تفرغ منه حتى غابت الشمس فلا شيء عليها.
[ ص: 182 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية -: من طهر من الحيض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار؛ لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته، وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد، وهم لا يقولون باشتراك الأوقات لا في صلاتي الليل ولا في صلاتي النهار، ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين لا لمسافر ولا لمريض في وقت إحداهما، ولا يجوز ذلك عندهم بغير عرفة والمزدلفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في هذه المسألة كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سألت حمادا عن المرأة تطهر في وقت العصر؟ قال تصلي العصر فقط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل منها ثم أفاق : إنه يقضيها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إلا أنه قال: أحب إلي أن يقضي، وقال زفر في المغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، والنصراني يسلم، والصبي يحتلم: إنه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة إلا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها بكمالها، كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله.
قال أبو عمر : قوله -عليه السلام-: "من أدرك ركعة..." الحديث يرد قول زفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس؛ صلوا الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر؛ صلوا المغرب والعشاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المغمى عليه: يقضي الصلوات كلها التي كانت عليه في إغمائه ، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، ولا فرق عندهم بين النائم والمغمى عليه في أن كل واحد منهما يقضي ما فاته وإن كثر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وروى ابن رستم عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه.
قال أبو عمر : وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق: أنه لا قضاء عليه لما فاته من وقته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة [و] مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ] وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : من أغمي عليه لم يقض شيئا مما فات وقته، وهذا القياس عندي، والله أعلم.
الثاني: فيه دليل صريح في أن من صلى ركعة من العصر ثم دخل الوقت قبل سلامه لا يبطل صلاته بل يتمها، وهذا بالإجماع، وأما في الصبح فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه قال: يبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وقالت الشافعية : الحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ثم نقول: من وقف على ما استند عليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس بحجة عليه، وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم؛ فنقول: لا شك أن الوقت سبب للصلاة وطرف لها، ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببا؛ لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت، فتعين أن دخول بعض الوقت سبب وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم، فإن اتصل به الأداء تقررت السببية، وإلا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التجزئة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت، ثم هذا الجزء إن كان صحيحا بحيث لم ينسب إلى النقصان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في صلاة الفجر؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقض؛ كالصوم المنذور المطلق أو صوم القضاء، لا يتأدى في أيام النحر والتشريق، وإن [ ص: 184 ] كان هذا الجزء ناقصا بأن صار منسوبا إلى النقصان كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصا؛ لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب فيتأدى بصفة النقصان؛ لأنه أدي كما لزم، كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه، فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصر؛ لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه؛ لأن ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق الأولى.
فإن قيل: يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت.
قلت: لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت، فبعض الفساد الذي يتصل فيه بالعشاء؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر، والجواب عن الحديث ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أن وروده كان قبل نهيه -عليه السلام- عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
الثالث: أن المراد من الإدراك: إدراك الوقت، لا أن ركعة من الصلاة من أدركها ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته.
قال أبو عمر : هذا إجماع من المسلمين، لا يختلفون في أن هذا المصلي فرض عليه واجب أن يأتي بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لا خلاف أن اللفظ ليس على ظاهره، وأن هذه الركعة تجزئه من الصلاة دون غيرها، وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة، فقيل: معناه: فضل الجماعة، وهو ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وزيادته قوله: "مع الإمام" وليس هذه الزيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، واختلف فيه عن يونس عنه، ويدل عليه إفراد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التبويب في "الموطإ"، وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مفسرا "فقد أدرك الفضل"، ورواه بعضهم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال، وفي مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم [ ص: 185 ] تتحصل له الركعة، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابه في أخرى: أن الحديث في إدراك الوقت؛ فجعلوه بمعنى الحديث الآخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=35392 "من أدرك ركعة من الوقت قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" . وهما حديثان في شيئين لهما حكمان، وفيهما دليل على أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك لفضل تلك الصلاة ولا حكمها مما لزم إمامه من سجود سهو أو انتقال فرضه من اثنتين إلى أربع في الجمعة، أو انتقاله إلى حكم نفسه إن اختلف حالهما من السفر والإقامة، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه - وعامة فقهاء الفتيا وأئمة الحديث.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا: أنه بالإحرام يكون مدركا حكم الصلاة، واتفق هؤلاء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس، واختلفوا في الظهر، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد قوليه -: هو مدرك بالتكبيرة لهما لاشتراكهما في الوقت، وعنه: أنه بتمام القائمة للظهر يكون قاضيا لها، وهذا الإدراك يكون لمعنيين:
أحدهما: أن يكون لمن أخر الصلاة وهو مدرك للأداء بإدراك ركعة، وليس يكون قاضيا بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة في صلاة الإمام، فله في جميعها حكم الإتمام، وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين في هذا الحين فأدرك وجوب الصلاة أو حكما من أحكامها في هذا الوقت، فهو مدرك له، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في معنى الحديث، وهو الذي عبروا عنهم بأصحاب الأعذار، وذلك: الكافر يسلم، والصغير يبلغ، والحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والمسافر يقدم ويرحل.
وهذه الركعة التي يكون بها مدركا للأداء والوجوب في الوقت هو قدر ما يكبر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة، ويركع ويرفع، ويسجد سجدتين، ويفصل بينهما، ويطمئن في كل ذلك على من أوجب الطمأنينة، فهذا أقل ما يكون به مدركا.
[ ص: 186 ] وعلى من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة: يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لا يراعي إدراك السجود بعد الركعة؛ أخذا بظاهر الحديث.
وأما الركعة التي تدرك بها فضيلة الجماعة : فأن يكبر لإحرام قائما، ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي وجماعة من الصحابة والسلف، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائما قبل أن يركعها معه، وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أصحابنا، وروي عن جماعة من السلف: أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه، وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام - كالناعس - اعتد بالركعة، وقيل: تجزئه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناس، وقيل: تجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام.