حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: محمد هو بن سعد بن أبي وقاص - عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : nindex.php?page=hadith&LINKID=956579 "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس، أو غاب قرن الشمس" .
حدثنا محمد بن عمر بن يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهم-، عن رسول الله -عليه السلام-... مثله.
قالوا: فلما نهى النبي -عليه السلام- عن الصلاة عند غروب الشمس؛ ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخولها.
ش: أراد بقوله: "من ذهب...". إلى آخره: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في قول - nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في الصحيح عنه - nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا - في المشهور عنه - وجمهور أصحابه، والحسن بن زياد - من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وإسحاق وداود ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر إلى تغير الشمس ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا على ما يفهم من كلامه، واحتجوا في ذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم- فإنهم رووا عن النبي -عليه السلام- أنه نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، فدل ذلك أن وقت التغير ليس بوقت للعصر، وأن آخر وقته إلى أن تتغير الشمس.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرجه بإسناد جيد حسن: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط - بالنون - عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة أبي بكر المقرئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش الأسدي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
قوله: "كنا ننهى" على صيغة المجهول، وهو محمول عند أكثر أهل العلم على أنه [ ص: 189 ] نهي الرسول -عليه السلام- فكذا قول الصحابي: "أمرنا بكذا" محمول على أنه أمر لله ورسوله، وقال قوم: يجب فيه الوقف؛ لأنه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء، والأول أقرب إلى الصواب، وفيه دليل على أن وقت الغروب ووقت الطلوع ليسا بأوقات للصلاة؛ إذ لو كانت أوقاتا لما نهى النبي -عليه السلام- عن الصلاة فيها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فأخرجه أيضا بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة - بن هلال الباهلي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن المراد من nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد الذي يروي عنه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هو ابن سعد بن أبي وقاص ، وقد وقع في بعض النسخ: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فإن صح هذا يكون المراد منه nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فأخرجه أيضا بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي - بضم العين وفتح اللام - بن رباح اللخمي ، عن أبيه علي بن رباح بن قصير اللخمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني .
قوله: "أن نصلي فيها" عام يتناول جميع الصلوات، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
قوله: "وأن نقبر فيها موتانا" أي: وأن ندفن فيها موتانا، هذا ظاهر المعنى ولكنه ليس بمراد؛ إذ المراد: وأن نصلي عليها للإقبار، على ما يجيء، وهو من قبر يقبر من باب نصر ينصر، تقول: قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرا.
قوله: "بازغة" نصب على الحال عن الشمس، من بزغت الشمس وبزغ القمر وغيرهما إذا طلع، من باب نصر ينصر.
قوله: "قائم الظهيرة" ظهيرة الشمس شدة حرها نصف النهار، ولا يقال في الشتاء ظهيرة، وتجمع على الظهائر، ومراده: حين يقف الظل، وهو القائم بالظهيرة ولا يظهر له زيادة ولا نقص؛ لأنه قد انتهى نقصه.
و: "حين تضيف" أي تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف الشيء يضيف بمعنى مال، ومنه اشتق اسم الضيف، ويقال: ضفت الرجل إذا ملت نحوه وكنت له ضيفا، وأضفته إذا أملته إلى رحلك وقربته.
قوله: "تضيف" أصله تتضيف بتاءين، فحذفت إحداهما للتخفيف كما في قوله تعالى: نارا تلظى أصله تتلظى.
[ ص: 191 ] ويستفاد منه أحكام:
الأول: استدل به أصحابنا أن جميع الصلوات فرضها قضاء، وأداء نفلها يكره في هذه الأوقات الثلاثة؛ لعموم قوله -عليه السلام- "أن نصلي فيها" وهو بإطلاقه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تخصيص الفرائض وبمكة وحجة على nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال.
وفي "الروضة" للنووي : يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له، وتجوز صلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وركعتا الطواف، وصلاة الكسوف، ولا يكره فيها صلاة الاستسقاء على الأصح، وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة وتكره ركعتا الإحرام على الصحيح، فأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله لغرض كدرس علم أو اعتكاف أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره، وإن دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة انتهى.
وبقوله قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبقولهما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما الفرائض فلا خلاف في قضاء فرض يومه ومنسيته في هذين الوقتين ما لم تطلع الشمس [أو] تغرب، فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف في قضاء فرض يومه مع طلوعها وغروبها إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ أنه لا يقضي صلاة صبح يومه مع طلوعها وأنها إن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه، ولا نقوله في الغروب؛ لجواز الصلاة بعد الغروب، وأما منسي غير يومه فجمهور العلماء على صلاتها حينئذ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يجيز قضاءها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وحمل اللفظ على العموم انتهى.
ثم إنه إذا صلى النوافل في هذه الأوقات تجوز؛ لأنه أدى كما وجبت؛ لأن النفل يجب بالشروع، وشروعه حصل في الوقت المكروه.
[ ص: 192 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : يجوز وأحب إلينا أن يعيده. وقال: الأفضل له أن يقطع ويقضيها في الوقت المباح.
قلت: لأن الصلاة مشروعة بأصلها؛ لوجود أركانها وشرائطها، ولا قبح في أصلها لأنها تعظيم محض لله تعالى والأوقات أيضا صحيحة بأصلها كسائر الأوقات، ولكن من حيث إنها أوقات فاسدة بوصفها؛ لانتسابها إلى الشيطان صارت الصلاة فلم يسقط فيها ومنها الكامل وهو الفرض بخلاف النفل؛ لأنه أداه كما شرع لكن مع الكراهة لورود النهي.
الثاني: يستفاد منه كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات ؛ لأن المراد من قوله "وأن نقبر فيها موتانا" أن يصلي عليهم لأجل الإقبار في هذه الأوقات لأن الدفن فيها غير مكروهة.
واختلف العلماء فيه وفي الصلاة على الجنازة، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وفي "الجواهر" للمالكية : ولا يجوز فعلها؛ أي فعل الصلاة على الجنازة في وقتي الإسفار والاصفرار، هذا ما لم يخش تغيير الميت، فإذا خشي يصلي عليه في جميع الأوقات انتهى.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تكره الصلاة على الجنازة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى؛ لموافقة الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في قوله "فيها موتانا": يحتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ، ويحتمل أن يكون على ظاهره من الدفن انتهى.
فإن قيل: إذا كان المراد من قوله: "وأن نقبر فيها موتانا": أن نصلي عليها في هذه الأوقات، فمن أي قبيل يكون هذا الكلام؟
[ ص: 193 ] قلت: هو كناية؛ لأنه ذكر الرديف وأريد المردوف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يحل دفن الموتى في هذه الساعات، وأما الصلاة عليهم فجائزة فيها للأثر بذلك عموما.
والجواب عن الثاني: أنه لبيان الوجوب بإدراك جزء من الوقت - قل أو كثر - كما ذكرنا فيما مضى.
الرابع: أن حد الارتفاع الذي تباح فيه الصلاة قدر رمح أو رمحين، وقال أبو بكر محمد بن الفضل : مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر يباح.
وقال الفقيه أبو حفص : يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية فما دامت الشمس تقع في حيطانه فهي في الطلوع فلا تحل الصلاة، وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت صلاته.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
[ ص: 194 ] الأول: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني قاضي مدينة رسول الله -عليه السلام- شيخ الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي منسوب إلى دراورد - بفتح الدال - قرية بخراسان .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير بن العوام .
عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله .
عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=650548 "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" .
الثاني: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي السوسي ، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله -عليه السلام-.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في "مسنده": عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، نحوه.
قوله: "لا تحروا" أي: لا توخوا أو لا تعمدوا ولا تطلبوا، من التحري في الأشياء وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. وقال الجوهري : التحري في الأشياء: طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن، وفلان يتحرى الأمر أي يتوخاه ويقصده، وتحرى فلانا بالمكان: أي تمكث، وقوله: فأولئك تحروا رشدا أي توخوا وعمدوا.
قوله: "طلوع الشمس" مفعول "لا تحروا" والمعنى: لا تتحروا وقت طلوع الشمس بسبب صلاتكم، أي لأجلها، و: "الباء" فيها كالباء في قوله: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وقوله: وليست هي صلة "لا تحروا" لأنها تحتاج إلى فافهم.
[ ص: 196 ] قوله: "وإذا بدا" أي ظهر "حاجب الشمس" أي ناحيتها.
قوله: "حتى تبرز" أي تظهر، من البروز وهو الظهور، ومعناه حتى ترتفع كما قد وقع هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- فأخرجه أيضا بإسناد صحيح: عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد العمي أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن وهيب بن خالد العجلاني البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان اليماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قولها: "وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " من الوهم وهو الغلط، من وهمت في الحساب - بالكسر - أوهم وهما إذا غلطت فيه وسهوت، ووهمت في الشيء - بالفتح - أهم وهما إذا يقال أوهم من وأهم في، وتوهمت: أي ظننت، وأوهمت الشيء: إذا تركته كله.
يقال أوهم من الحساب مائة أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، ثم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الوهم الذي يعني الغلط وهم بالكسر يوهم كما ذكرنا.
[ ص: 197 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : "أوهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " كما ذكرناها إما من أوهمت الشيء أو من وهمت، وإنما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذلك لما روته من صلاة النبي -عليه السلام- الركعتين بعد العصر، وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر فيها أيضا إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهي التي سألت عن القصة والعلة في صلاتها على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى".
فإن قيل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- حتى قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-: وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟
والجواب عن ذلك أن صلاته -عليه السلام- الركعتين بعد العصر كان خاصا بالنبي -عليه السلام- على ما يجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله تعالى.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة فأخرجه أيضا بإسناد صحيح ورواة ثقات: عن nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس ، عن أبي يحيى سليم بن عامر الكلاعي الحمصي ، وعن ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي الشامي الحمصي ، وعن أبي طلحة نعيم بن زياد الشامي ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي الصحابي واسمه صدي بن عجلان ، عن عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي الصحابي ، وعبسة بفتح العين والباء الموحدة والسين المهملة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بأتم منه: ثنا الربيع بن نافع ، نا محمد بن مهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة السلمي ؟ أنه
قوله: "فإنها تطلع بين قرني شيطان" اختلفوا فيه على وجوه، فقيل: معناه مقارنة الشيطان الشمس عند دنوها للطلوع والغروب، على معنى ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت فإذا ارتفعت فارقها، وإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، فإذا [ ص: 199 ] دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك.
وقيل: قرنه: قوته، من قولك: أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات.
وقيل: قرنه: حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس، يقال: هؤلاء قرن: أي نشء جاءوا بعد قرن مضى، وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه، وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتشويقه وتزيينه ذلك في قلوبهم، وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها، فكأنهم لما دافعوها وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس؛ صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها ويدفعه (بأرواقها).
وفيه وجه آخر: وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه، فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، وقرنا الرأس فوداه وجانباه، ومنه سمي ذو القرنين ؛ وذلك لأنه ضرب على جانبي رأسه فلقب به والله أعلم.
قلت: يمكن حمل الكلام على حقيقته ويكون المراد: أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه وأعوانه إنما يسجدون له فيكون له ولشيعته تسلط.
قوله: "وهي ساعة صلاة الكفار" أي ساعة طلوع الشمس هي الساعة التي يصلي الكفار فيها نحو الشمس.
[ ص: 200 ] قوله: "فدع" أي اترك الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين كما حدوا الارتفاع به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
قوله: "ويذهب شعاعها" شعاع الشمس: ما يرى من ضوئها عند ذرورها كالقضبان.
قوله: "ثم الصلاة محضورة" يعني تحضرها الملائكة وتشهدها.
قوله: "وتسجر" أي: توقد، واختلف في جهنم، إنه اسم عربي أم أعجمي؟
فقيل: عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر، وقيل: من قولهم: بئر جهنام أي عميقة، فعلى هذا لم تصرف؛ للعلمية والتأنيث وقال الأكثرون: هي عجمية معربة، وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.
قوله: "حتى يفيء الفيء" أي حتى يرجع الظل، أراد حتى يقع الظل الذي يكون بعد الزوال، وسمي الظل فيئا لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وفي حالة استواء الشمس في كبد السماء لا يتحقق ظل الأشياء، فإذا زالت يظهر.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب فأخرجه أيضا بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري واسم أبي صفرة: ظالم بن سارق ، ويقال غير ذلك.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=956593 "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يصلى بعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع على قرني الشيطان" .
وقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي، نا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة يخطب يقول: قال nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=700155 "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تسقط بين قرني شيطان، وتغيب بين قرني شيطان" .