923 ص: وأما وجه النظر عندنا في ذلك - والله أعلم - فإنا رأينا وقت الظهر الصلوات كلها فيه مباحة، التطوع كله، وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، وإنما نهي عن التطوع خاصة فيه، فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه، فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها، وثبت أن غروب الشمس لا تقضى فيه صلاة [ ص: 203 ] فائتة باتفاقهم؛ خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات وثبت أن لا يصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس، وأن نهي النبي -عليه السلام- عند غروب الشمس ناسخ لقوله -عليه السلام- nindex.php?page=hadith&LINKID=677204 "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" ؛ للدلائل التي شرحناها وبيناها، فهذا هو النظر عندنا، وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهم الله -.
ش: أشار بهذا الكلام إلى أن وجه النظر والقياس هو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه من أن وقت العصر إلى أن تتغير الشمس ، وأن وقت الغروب ليس بوقت للعصر، وأن هذا اختياره لنفسه، وقد خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أصحابه، ولذلك قال: فهذا هو النظر عندنا وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ووجه ما ذكره ظاهر، ولكن قوله: وأن نهي النبي -عليه السلام- عند غروب الشمس ناسخ لقوله -عليه السلام-: "من أدرك من العصر..." الحديث كيف هذا النسخ؛ بل الذي ذكر غيره أن قوله -عليه السلام-: "من أدرك من العصر..." الحديث هو الناسخ لأحاديث النهي؛ وذلك لأن هذا متأخر عن أخبار النهي؛ وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة هو الذي روى: "من أدرك ركعة من العصر" وهو متأخر وأخبار النهي عن: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة ، وغيرهما، وإسلامهما قديم، وقد أجيب عن هذا بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي متقدمة الإسلام فحينئذ يندفع الإشكال.
قلت: هذا غير مقنع، فلا يتم به التقريب.
فإن قيل: على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ينبغي أن لا يجوز في حالة الغروب عصر يومه كما لا يجوز عصر أمسه بلا خلاف.
قلت: المفهوم من ظاهر كلامه أنه لا يجوز؛ لأنه قال: وثبت أن لا تصلى فيه صلاة أصلا أي في حالة الغروب، وقوله هذا بعمومه يتناول سائر الصلوات، ولكن المذهب جواز عصر يومه؛ لأنه شرع فيه ناقصا فيجوز له أن يؤدى كاملا بخلاف عصر أمسه، وأنه حين فات ثبت في ذمته كاملا، فلا يجوز أن يؤديه ناقصا.