976 [ ص: 249 ] ص: حدثنا محمد بن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13857وابن أبي داود وعمران بن موسى ، قالوا: نا nindex.php?page=showalam&ids=14360الربيع بن يحيى الأشناني ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=911023جمع النبي -عليه السلام- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص في غير خوف ولا علة" .
ش: إسناده صحيح. والربيع بن يحيى أبو الفضل البصري أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله -.
والأشناني نسبته إلى بيع الأشنان وشرائه، قيل: نسبته إلى قرية أشنة على غير [القياس].
وأخرجه ابن جميع في "معجمه": عن أحمد بن زكريا ، ثنا هشام بن علي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14360الربيع بن يحيى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "أن النبي -عليه السلام- جمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع بينهم في غير علة ولا سفر للرخص" .
واحتج به قوم على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ، وأولوه على أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وبأن أن أول وقت العصر دخل فصلاها وهذا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء، والصواب أنه محمول على أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صورة جمع، ولا وجه له غير ذلك.
على أن الحديث قد ضعفه قوم؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=14360الربيع بن يحيى الأشناني ، قال: ليس بالقوي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث .