ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون فيما ذهبوا إليه، وهم جماعة كثيرة منقولة في مخالفيهم، أولئك القوم مختلفون أيضا فيما بينهم، على ما يجيء مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله: "فقالوا: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ..." إلى آخره جواب عما احتج به أولئك القوم، ورد لاستدلالهم؛ فإنه لا يصلح لما ذهبوا إليه، ووجه ذلك ظاهر غني عن البيان، وكذلك أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- ليس فيه دليل عن أن النبي -عليه السلام- على أن الصلاة الوسطى هي الظهر ، وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه- وإخباره عما كانوا يتحدثون أنها الصلاة التي توجه فيها رسول الله -عليه السلام- إلى الكعبة شرفها الله، ثم العلماء ذكروا في هذا الباب عشرين قولا:
[ ص: 292 ] الأول: أن الصلاة الوسطى هي العصر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة -رضي الله عنهم-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير هذا أصلا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ويونس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن تميم nindex.php?page=showalam&ids=15916وزر بن حبيش ومحمد بن السائب ومقاتل وآخرين، وقال أبو الحسن الماوردي ، وهو مذهب جمهور التابعين.
وقال أبو عمر : هو قول أكثر أهل الأثر.
وقال ابن عطية : عليه جمهور الناس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر.
وقال أبو عمر : وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لصحة الأحاديث فيه.
قلت: هو أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
الثاني: أنها المغرب ؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، قال أبو عمر : هذا لا أعلمه قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة .
الثالث: أنها العشاء الآخرة ؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "شرح السنة" أن السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول، قال: وقد ذكره بعض المتأخرين.
الرابع: أنها الصبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - في قول - nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - في قول - nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والربيع بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في قول - وقال أبو عمر : وممن قال: الصلاة الوسطى [ ص: 293 ] صلاة الصبح : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وهو أصح ما روي عنه في ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه.
وفي بعض شروح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ - فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي - nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، قال أبو عمر : ولم يصح عنه ذلك، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق صحيح؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجل عن الصلاة الوسطى، فقال: هي منهن فحافظوا عليهن كلهن" وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع .
السادس: أنها الخمس ؛ إذ هي الوسطى من الدين كما قال -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=650007 "بني الإسلام على خمس" قالت جماعة هي الوسطى من الخمس، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن غنيم فيما ذكره النقاش ، وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن الفضل ، قيل: ذلك لأنها وسط الإسلام، أي حياده، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
السابع: أنها هي المحافظة على وقتها مع الصلوات ، وفي كتاب "التفسير" لابن أبي حاتم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي nindex.php?page=showalam&ids=17011وابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال: هي المحافظة على وقتها.
الثامن: أنها مواقيتها وشروطها وأركانها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : الوسطى: مواقيتها ووضوءها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي -عليه السلام-، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : أنبأنا به nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي بن شقيق ، أنا محمد بن مزاحم ، عن بكر بن معروف ، عنه.
[ ص: 294 ] وذكر أبو الليث السمرقندي في "تفسيره" عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه.
التاسع: أنها الجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره؛ لما اختصت به دون غيرها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في "المحكم": لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول الله -عليه السلام-.
وأصحها العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف وبعضها غلط، وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أوسط الصلوات مقدارا.
[ ص: 295 ] والثاني: أنها أوسطها محلا.
والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله فمن قال الوسطى: الفضلى جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا فهي المغرب؛ لأن أقلها ركعتين وأكثرها أربع. ومن قال: محلا ذكر كل أحد مناسبة يوجه لها.