999 ص: وقد قال قوم: إن قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا لم يكن لصلاة الظهر، وإنما كان لصلاة الجمعة.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي -عليه السلام- أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: nindex.php?page=hadith&LINKID=652242 "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم" .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يخبر أن قول النبي -عليه السلام- ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة، ولم يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى، بل قال بغير ذلك، وأنها العصر ، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
ش: أراد بالقوم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=6201وعوف بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
"أن قول رسول الله -عليه السلام- هذا" أي قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=677300 "لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم" لم يكن لأجل صلاة الظهر حتى يستدل به على أنها هي الوسطى، وإنما كان لأجل صلاة الجمعة، وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في حديثه؛ إذ لو كان لصلاة الظهر لكان استدل به على أن الوسطى هي الظهر، وإنما كان ذلك لأجل المتخلفين عن الجمعة، فحينئذ استدلال أهل المقالة الأولى بهذا الحديث على أن الوسطى هي الظهر غير صحيح، ولا استدلال من يستدل به على أنها هي صلاة الجمعة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم يستدل بذلك على أنها هي الجمعة، بل قال بخلاف ذلك، حيث قال: إنها العصر ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[ ص: 296 ] وإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، سمعته منه عن عبد الله : "أن النبي -عليه السلام- قال لقوم يتخلفون..." إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "ثم أحرق على رجال" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في "سننه": من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق نحوه.