1004 ص: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه- خلاف ذلك أيضا:
حدثنا يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656683 "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين؛ لشهد العشاء" .
[ ص: 297 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قالا: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ... فذكر مثله بإسناده.
حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال: ثنا أبو بكر ، عن عاصم ... فذكر مثله بإسناده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة -رضي الله عنه- يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي -عليه السلام- هذا القول هي العشاء، ولم يدل ذلك على أنها الصلاة الوسطى، بل قد روى هو عن النبي -عليه السلام- ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
ش: أي وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه- خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أخبر أن قول النبي -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=677300 "لينتهين رجال، أو لأحرقن بيوتهم" إنما هو لأجل الجمعة؛ قال: nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ذكر أن ذلك إنما هو لأجل صلاة العشاء، ولم يدل ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى؛ فحينئذ استدلال أهل المقالة الأولى بهذا الحديث على أن الصلاة الوسطى هي الظهر غير تام، على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة -رضي الله عنه- روى عن النبي -عليه السلام- خلاف هذا أيضا، على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
[ ص: 298 ] ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن خمس طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد - بالنون - nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
قوله: "لقد هممت" أي: قصدت.
وقوله: "أن آمر" مفعول "لهممت" و: "أن" مصدرية.
وقوله: "ثم آمر" منصوب عطفا على "أن آمر" الأول، وكذلك ثم آمر الثالث.
[ ص: 299 ] قوله: "ثم أخالف" أي: آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم وآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى: أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم، أو أخالف ظنهم بي في الصلاة بقصدي إليهم.
قوله: "فأحرق" من التحريق أو من الإحراق، وفي الأول من المبالغة ما ليس من الثاني.
قوله: "أو مرماتين" يروى بكسر الميم وفتحها، وميمها زائدة، وهي تثنية مرماة، وهي ظلف الشاة. وقيل: ما بين ظلفيها، وقيل: المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأرذلها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : هذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: "لو دعي إلى مرماتين أو عرق" . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته. ويقال: المرماتان: حديدتان من حدايد كانوا بها وهي ملس كالأسنة، كانوا يثبتونها في الأكوام والأغراض.
قوله: "حسنتين" صفة للمرماتين من الحسن والجودة، وإنما وصفهما بالحسن لأنه عطفهما على العظم السمين، ويروى: "جشبتين" بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة، والجشب: الغليظ، وفي الحديث: "أنه -عليه السلام- كان يأكل الجشب" . أي الغليظ الخشن من الطعام، وقيل: غير المأدوم، وكل بشع الطعم جشب، ويروى خشبتين بفتح الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة، والخشب اليابس من الخشب، بفتحتين.
[ ص: 300 ] ويستنبط منه أحكام:
الأول: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن خزيمة وداود : أن الجماعة فرض، وفي "شرح المهذب": قيل: إنه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : واجبة وليست بشرط، وقالت الجمهور: ليست بفرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ والمختار عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها فرض كفاية، وعند عامة مشايخنا واجبة، وقد قال بعض أصحابنا: سنة مؤكدة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أيضا، وفي "المفيد": الجماعة واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي "شرح خواهر زاده" هي سنة مؤكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض كفاية، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والكرخي وغيرهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المختار.
وقيل: سنة، وفي "الجواهر": عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية.
- والثالث: أنه -عليه السلام- لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة؛ وهو موضع البيان.
الثاني: فيه دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما.
الثالث: فيه دليل على قتل تارك الصلاة متهاونا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
التاسع: فيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة بغير عذر.
العاشر: أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي صلاة العشاء؛ ولذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ها هنا، وفي رواية: أنها الجمعة، وقد مر ذكرها، وفي رواية: أنها الصلاة الفرض مطلقا، والكل له وجه، ولا منافاة بينها. والله أعلم.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
الثالث: عن فهد بن سليمان الكوفي ، عن عمرو بن حفص الكوفي [ ص: 302 ] شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيها، أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والكل رجال الصحيح ما خلا فهدا .
قوله: "على المنافقين" وهم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويظهرون المحبة لرسول الله -عليه السلام- وفي قلوبهم بغض وعداوة، وقد قيل: إن هذا في حق المؤمنين، ولكن ذكر بهذه العبارة تغليظا وتشديدا في التهديد وهذا لا يصح؛ لأنه من المعلوم من حال الصحابة عدم التخلف عنه -عليه السلام- ويشهد على ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث "ثم أحرق بيوتا على من فيها" .
قوله: "ولو حبوا" نصب بفعل محذوف تقديره: ولو كانوا يحبون حبوا، والحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو إسته، وحبا البعير: إذا برك أو أبرك ثم زحف من الإعياء، وحبا الصبي إذا زحف على إسته.
قوله: "شعلا" جمع شعلة النار.
قوله: "بيته" مفعول لقوله أحرق.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود الأسدي الكوفي أبو بكر المقرئ أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 303 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=694162 "أن رسول الله -عليه السلام- أخر عشاء الآخرة..." . آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء.
قوله: "أو قربه" بالرفع، عطف على قوله: "ثلث الليل" أي: أو قرب ثلث الليل.
قوله: "رقد" بضم الراء وفتح القاف المشددة: جمع راقد، كالركع جمع راكع، والسجد جمع ساجد.
قوله: "وهم عزون" أي: متفرقون، وهو جمع عزة وهي الحلقة المجتمعة من الناس وأصلها عزوة في الواو، وجمعت جمع السلامة على غير قياس في جمع.
قوله: "ندب الناس" أي: دعاهم.
قوله: "إلى عرق" بفتح العين وسكون الراء المهملتين، وهو العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
قوله: "ثم أتخلف" أي آتيهم من خلفهم آخذهم على غفلة وغزة.
قوله: "يتخلفون عن هذه الصلاة" أي: يتركون الحضور إليها، على معنى أنهم يجعلونها [خلفهم].
قوله: "فأضرمها" من أضرمت النار إذا أوقدتها وهو بنصب الميم عطفا على ثم أتخلف، فافهم.
الخامس: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن أبي بكر بن أبي عياش الأسدي الكوفي المقرئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .