1007 ص: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي -عليه السلام- لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا -رضي الله عنه- أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتا على ما فيها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه-: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال: لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه" .
[ ص: 305 ] فهذا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- يخبر أن ذلك القول من النبي -عليه السلام- إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف [عنه] فليس في هذا ولا شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فلما انتفى بما (ذكره) أن يكون فيما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في شيء من ذلك دليل؛ رجعنا إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- فإذا ليس فيه حكايته عن النبي -عليه السلام-، وإنما هو من قوله؛ لأنه قال: "هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة " .
ش: أي خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -رضي الله عنه- من أن حديث التحريق لأجل الجمعة، وخلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من أنه لأجل صلاة العشاء الآخرة، بيان ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا -رضي الله عنه- سئل عن حديث التحريق، فقال: لم يكن ذلك من النبي -عليه السلام- لأجل حال الصلاة، وإنما كان ذلك لأجل رجل بلغ النبي -عليه السلام- عنه شيء أوجب ذلك، فحينئذ لم يكن فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت -رضي الله عنه- الذي مضى ذكره في أول الباب دليل على كون الصلاة الوسطى ما هي؟ فإذا كان كذلك يرجع إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهو قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=656711 "إنا كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله -عليه السلام- إلى الكعبة " ، وهو أيضا لا يدل على شيء من ذلك؛ لأنه ليس فيه حكايته عن النبي -عليه السلام-، وإنما هو إخبار عن قوله؛ لأنه قال من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650384 "إنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله -عليه السلام- إلى الكعبة " فحينئذ لم يتم الدليل على مدعى من يدعي أن الصلاة الوسطى هي الظهر. محتجا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-.
ورجال حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثقات، غير أن في nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة مقالا، على أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد وثقه ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم المكي .
وهذا قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد السنة في "مسنده".
[ ص: 306 ] قوله: "أقال" الهمزة فيه للاستفهام، و: "اللام" في "لأمرت" للتأكيد فلذلك مفتوحة، وكذا في قوله: "لحرقت" وهو بتشديد الراء، من التحريق، وقوله: "لأحرقن" بضم الهمزة من الإحراق وبنون التأكيد الثقيلة.