ش: أراد بالقوم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد وداود ; فإنهم ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : يجب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب من ولوغ الكلب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يجب ثمانيا إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، والرواية الأولى أصح، ويحمل الحديث الذي فيه الثامنة على أنه عد التراب ثامنة; لأنه وإن وجد مع إحدى السبع فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين. انتهى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يغسل سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب.
وفي "المغني": فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله ثامنة، قال أبو بكر : فيه وجهان: أحدهما: لا يجزئه، والثاني: يجزئه، وأظهر الوجهين في الغسلة الثامنة أنها لا تقوم مقام التراب، وقال غير أبي بكر : إنما كان جواز العدول إلى غير التراب عند عدم التراب أو كونه يفسد المحل المغسول، فأما لغير ذلك فلا. وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان التراب يفسد التور يعدل إلى غيره، وقال: والمستحب أن يكون التراب في الغسلة الأولى لموافقته لفظ الخبر، وليأتي عليه الماء فينظفه.