صفحة جزء
67 ص: فذهب قوم إلى هذا الأثر، فقالوا: لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي عليه السلام.


ش: أراد بالقوم: الأوزاعي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وداود ; فإنهم ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث، وقال ابن قدامة : يجب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب من ولوغ الكلب ، وهو قول الشافعي ، وعن أحمد : أنه يجب ثمانيا إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن الحسن ، والرواية الأولى أصح، ويحمل الحديث الذي فيه الثامنة على أنه عد التراب ثامنة; لأنه وإن وجد مع إحدى السبع فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين. انتهى.

وعن الشافعي : يغسل سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب.

وفي "المغني": فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله ثامنة، قال أبو بكر : فيه وجهان: أحدهما: لا يجزئه، والثاني: يجزئه، وأظهر الوجهين في الغسلة الثامنة أنها لا تقوم مقام التراب، وقال غير أبي بكر : إنما كان جواز العدول إلى غير التراب عند عدم التراب أو كونه يفسد المحل المغسول، فأما لغير ذلك فلا. وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان التراب يفسد التور يعدل إلى غيره، وقال: والمستحب أن يكون التراب في الغسلة الأولى لموافقته لفظ الخبر، وليأتي عليه الماء فينظفه.

التالي السابق


الخدمات العلمية