ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا: السنة أن يرفع المصلي يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وقد نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه، وفي غيره دون ذلك " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلفت الروايات في ذلك؛ ففي رواية: "حتى يحاذي
[ ص: 499 ] منكبيه" وفي أخرى: "حتى يحاذي بهما أذنيه" وفي أخرى: "فروع أذنيه" وفي أخرى: "فوق أذنيه مدا مع رأسه"، وفي أخرى: "إلى صدره" وبحسب هذه الروايات اختلف العلماء في الاختيار من فعلها، فذهبت عامة أئمة الفتوى إلى الرواية الأولى، وهي أن يرفعهما حذو منكبيه، وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأشهره، والرواية الأخرى عنه إلى صدره، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب إلى رفعهما حذو أذنيه، وقد يجمع بين الأحاديث وبين الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن يكون بمقابلة أعلى صدره، وكفاه حذو منكبيه، وأطراف أصابعهما مع أذنيه، وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا، ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي إلا ذكر الصدر وهو صفة ما جاء في الحديث. وتجتمع الأحاديث إلا في زيادة الرواية الأخرى: "فوق رأسه".
وقال بعضهم: هو على التوسعة، وقال أبو عمر : هذه الروايات كلها مشهورة دالة على التوسعة، ويقال: يرفعها إلى أن يجاوز رأسه، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا.
وبقي الكلام ها هنا من وجوه:
الأول: في نفس رفع اليدين قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله -عليه السلام- كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي "شرح المهذب": أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقل العبدري عن الزيدية : أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، ولا يعتد بهم، وفي فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : أن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح صلاته؛ لأنها واجبة، فوجب الرفع لها، بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع؛ لأنها غير واجبة، وقال النووي : وهذا مردود بإجماع من قبله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفي "المحيط": "ولا يفرج بين الأصابع تفريجا". وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : يجعل باطن كل كف إلى الأخرى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ظهورهما إلى السماء وبطونهما [إلى] الأرض.
وعن القابسي : يقيمهما محنيين شيئا يسيرا.
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع.
وقال الغزالي : لا يتكلف ضما ولا تفريقا، بل يتركهما على هيئتهما.
وقال الرافعي : يفرق تفريقا وسطا.
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : يستحب أن يمد أصابعه، ويضم بعضها إلى بعض.
الثالث: في حكمة الرفع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : رفعهما تعبد، وقيل: إشارة إلى التوحيد، وقيل: حكمته أن يرى الأصم فيعلم دخوله في الصلاة، والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة.
وقيل: استكانة واستسلام، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه.
[ ص: 501 ] وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل: هو إشارة إلى طرح الدنيا وراءه.
الرابع: الرفع مقارن بالتكبير، أم لا ؟ ففي "المبسوط": يرفع ثم يكبر، وقال: وعليه أكثر مشايخنا، وقال جواهر زاده : يرفع مقارنا للتكبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي "شرح المهذب": الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، وهو المنصوص.
وقيل: يرفع بلا تكبير، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين.
وقيل: يبتدئ يرفع بلا تكبير، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وهو مصحح عند nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي .
وقيل: يبتدئ بهما معا.
وقيل: التكبير مع انتهاء الإرسال.
وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا مصحح عند الرافعي .
وفي شرح "المجمع" قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقارن رفع اليدين مع التكبير. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وبعض الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يقدم الرفع على التكبير. وهو الذي ذكره صاحب "المبسوط"؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثباتها له، والنفي يقدم على الإثبات.
الخامس: رفعهما إذا أراد الركوع، وسيجيء الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.