ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا: لا يجهر بالبسملة ، ثم اختلفوا بعد ذلك، فقال: بعضهم يقولها سرا ، وأراد بهؤلاء البعض: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال بعضهم: لا يقولها البتة لا في السر ولا في العلانية ، وأراد بهؤلاء البعض: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري .
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقرأ البسملة في الفرض سرا ولا جهرا، وفي [ ص: 570 ] النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : تقرأ مع أم القرآن في كل ركعة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال: إن شاء جهر بها، وإن شاء أخفاها، وقال سائرهم: يخفيها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى، ويجهر بها إذا جهر، واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا ؟ على قولين: أحدهما: نعم. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك . والثاني: لا. وقال أيضا: أجمعت الأمة أن الفاتحة سبع آيات وقال النبي -عليه السلام-: هي السبع المثاني، ثم جاء في هذا الحديث وأشار به إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=687835 "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي..." الحديث. أنه عدها سبع آيات ليس فيها "بسم الله الرحمن الرحيم"، وأن أنعمت عليهم آية، وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة وأكثر القراء، وأما أهل الكوفة من القراء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعدوا أنعمت عليهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : هي آية من الفاتحة. nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان:
أحدهما: أنها آية من الفاتحة دون غيرها من السور .
والقول الآخر: هي آية من أول كل سورة .
وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا.
وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من الفاتحة أم لا، ومذهبه يقتضي أنها ليست آية من فاتحة الكتاب؛ لأنه يسر بها في السر والجهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه، وليست من السور،
[ ص: 571 ] وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور، وزعم الرازي : أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هكذا. انتهى.
قلت: الصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ لأن الأمة أجمعت أن ما كان مكتوبا بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن، والتسمية كذلك، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد فقال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد : التسمية آية من القرآن أم لا؟ فقال: ما بين الدفتين كله قرآن. وكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد أنه قال: التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، وللبداية بها تبركا، وليست بآية من كل واحدة منها، وينبني على هذا أن فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند بعض مشايخنا؛ لأنها آية من القرآن، وقال بعضهم: لا يتأدى؛ لأن في كونها آية تامة احتمالا، فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن "بسم الله الرحمن الرحيم" إلا في سورة النمل، وهي وحدها ليست بآية تامة وإنما الآية من قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الشك في كونها آية تامة، فلا يجوز بالشك، وكذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها على قصد القرآن ، أما على قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ؛ لأن ما دون الآية يحرم عليهم، وكذا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ؛ لاحتمال أنها آية تامة فيحرم عليهم قراءتها احتياطيا، وهذا القول هو قول المحققين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وداود وأتباعه، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .