ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، وداود; فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار المذكورة وأوجبوا بها أي بالآثار المذكورة القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات بفاتحة الكتاب، و"الباء" فيه تتعلق بقوله: "القراءة" فافهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "أحكام القرآن": ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: يقرأ إذا أسر الإمام خاصة قاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
الثاني: قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في كتاب محمد: لا يقرأ.
الثالث: قال محمد بن عبد الحكم: يقرأها خلف الإمام; فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحبا، والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإن كان منه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر.
وقال أبو عمر في "التمهيد": لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من نسيها -أي الفاتحة- في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل أصلا. ولا تجزئه، واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، فقال مرة: يعيد الصلاة ولا تجزئه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وروايته واختياره من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه.
قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام.
[ ص: 88 ] قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، نقله عنه الجماعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: أنها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة، إماما كان أو مأموما، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء.