ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا جماعة آخرون، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية-، nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب المالكي; فإنهم قالوا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم في كل حال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحابنا، وعامة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم.
وفقهاء الحجاز والشام على أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه، ويقرأ فيما أسر الإمام، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، إلا أنه قال: يقرأ إذا لم يسمعه في الجهر، وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة خلف الإمام غير واجبة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الحديث، فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه إمامه فرضا، واختلف النقل عن [ ص: 89 ] المذهب فيها بالسنة والاستحباب، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال، وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها، والله أعلم.