كما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح (ح)
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء قد سمع من النبي - عليه السلام - في كل الصلاة قرآنا، فقال رجل من الأنصار: وجبت. فلم ينكر ذلك رسول الله - عليه السلام - من قول الأنصاري، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من [ ص: 90 ] يصلي وحده، وعلى الإمام، لا على المأمومين، فقد خالف ذلك رأي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ذلك على المأموم مع الإمام، فانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للجماعة الآخرين على أولئك القوم المذكورين في ذلك، أي فيما استدلوا بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام: أنه ليس فيهما دليل على أن يكون المراد هو الصلاة التي يكون وراء الإمام، فقد يجوز أن يكون المراد بذلك هو الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي، ويخرج من ذلك المأموم بحديث آخر، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=913244 "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" فقد خص هذا الحديث عموم ذاك الحديث.
الحاصل: أن أهل المقالة الأولى قالوا: إن قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=932518 "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" عام; لأن لفظ "كل" إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد، فالمعنى كل واحد من أفراد الصلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فيتناول بعمومه صلاة المأموم، وأجاب أهل المقالة الثانية عن ذلك: أن هذا عام مخصوص، فخرج منه حكم المأموم، فبقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مقصورين على الإمام والمنفرد، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي -رحمه الله- أيد كلامه بما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، وذلك أنه قد سمع عن النبي - عليه السلام -: "في كل الصلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت" أي القراءة في جميع الصلوات، فلم ينكر ذلك رسول الله - عليه السلام - عليه، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بعد ذلك من رأيه: "أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم" أي عن [ ص: 91 ] القراءة، وإنما قال ذلك إما بناء على ما سبق له من العلم بقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=913244 "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ، وإما قال ذلك بطريق الاجتهاد لما أن الإمام ضامن لصلاة القوم، ومن ضمانه أن يتحمل عنهم القراءة، فصار معنى الحديث عنده على من يصلي وحده وعلى الإمام، لا على المأموم ولا يقال هذا رأيا في مقابلة النص; لأنا نقول: إنه لم يصدر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء إلا بعد علمه وجزمه بأن مراد النبي - عليه السلام - من قوله: "كل صلاة لم يقرأ فيها ... " الحديث، صلاة من لا إمام له، فإذا كان الأمر كذلك فقد خالف رأي nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رأي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن ذلك على المأموم مع الإمام، وذلك قوله: "اقرأها يا فارسي في نفسك" فإذا اختلف الرأيان في الحديث المذكور لم يبق فيه حجة لأحد، ثم إذا حملنا قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "اقرأها يا فارسي في نفسك" على معنى تدبر ذلك وتذكره في نفسك، يتفق رأيه مع رأي nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، ويرتفع الخلاف، ويعمل بالحديثين كليهما.
[ ص: 92 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب دلت الأخرى على جوازها بلا فاتحة الكتاب، فيعمل بالحديثين ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة، وبوجوب قراءة فاتحة الكتاب، وهذا هو العدل في باب إعمال الأخبار.
وأيضا فإن قوله: "فما زاد" دلالة على فرضية ما زاد على الفاتحة، وليس ذاك مذهب الخصم.
وجواب آخر: أن الحكم يثبت بقدر دليله، وخبر الواحد ليس قطعيا فلا تثبت به الفرضية، نعم يثبت به الوجوب، ونحن نقول به، فإن كان الخصم يقول: الواجب والفرض عندي سواء، فنقول حينئذ: النزاع لفظي.
وجواب آخر: أن قوله: "خداج" قد ذكرنا أن معناه: ناقص، ونحن نقول أيضا: إن المصلي إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب تكون صلاته ناقصة، وأما الاستدلال به على أنها تكون باطلة باطل; لأن معنى الخداج لا ينبئ عن ذلك بل قوله في الحديث: "غير تمام" يرد هذا; فإن عدم كونها تماما لا يستلزم البطلان، وهذا ظاهر.
فإن قيل: هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول فصارت كالمشهور، وبالمشهور تثبت الفرضية.
قلت: سلمنا إذا لم يعارضه دليل آخر، فالله تعالى نص بقوله: ما تيسر فمتى عينا الفاتحة فرضا ينقلب اليسر عسرا، وهو خلاف النص فيرد، فافهم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني أبي عبد الله المصري وثقه ابن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب من رجال الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح بن حدير الحمصي قاضي الأندلس من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية الحمصي واسمه حدير بن كريب من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ، عن كثير بن مرة الحضرمي [ ص: 93 ] الرهاوي أبي شجرة الحمصي الشامي من رجال الأربعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14765العجلي: تابعي شامي ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لا بأس به.
عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء واسمه عويمر بن مالك - رضي الله عنه -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر شيخ الطحاوي، وقال: حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بهذا، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء: يا كثير، ما أرى الإمام إلا قد كفاهم.
الثاني: عن أحمد بن داود بن موسى المكي ، عن محمد بن المثنى بن عبيد أبي موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن شيخ الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبي سعيد اللؤلؤي البصري من رجال الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ... إلى آخره.