حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - نحوه، غير أنه قال: "فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون".
ش: هذا جواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة المذكور في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى في وجوب القراءة بأم الكتاب خلف الإمام في سائر الصلوات، بيانه: [ ص: 95 ] أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا يعارضه; لأنه يصرح بانتهاء الناس عن القراءة مع رسول الله - عليه السلام - فيما جهر به رسول الله - عليه السلام - بالقراءة من الصلوات، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أخبر أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب مطلقا، فبينهما تعارض ظاهر في حكم القراءة في الجهرية، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر الذي يأتي عن قريب وهو قوله: "فإذا قرأ فأنصتوا" يعارضه مطلقا، سواء كان في الجهرية أو في السرية، وكذلك أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك كلها تعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة على ما يأتي مفصلا، فإذا ثبت التعارض يجب الرجوع في أخذ الحكم إلى طريق النظر، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
وجواب آخر: أن قوله - عليه السلام - "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن، فلما نزل قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بطلت القراءة خلف الإمام، وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القراءة خلف الإمام.
ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال لا الوجوب للأحاديث التي وردت في منع المقتدي عن القراءة.
وقوله: "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" معناه لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بها، ونحن نقول أيضا بذلك، ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المقتدي فليس عليه ذلك أصلا.
[ ص: 96 ] فإن قالوا: المقتدي مصل، وكل مصل تجب عليه القراءة، فالمقتدي تجب عليه القراءة.
قلنا: المقتدي أيضا قارئ; لأن قراءة إمامه قراءته وليست صلاة المقتدي صلاة بلا قراءة، بل صلاته صلاة بقراءة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها.
وإسناده جيد لا طعن فيه.
قلت: فيما ذكرنا جواب عما قاله، ولو كان الحديث عليهم لأعلوه nindex.php?page=showalam&ids=12563بمحمد بن إسحاق كما هو عادة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأمثاله، فلما صار لهم جعلوا إسناده جيدا لا طعن فيه، نعم لا طعن فيه ولكن محمله ما ذكرناه، فافهم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "أن رسول الله - عليه السلام - انصرف من صلاة ... " إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : نا الأنصاري، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 97 ] فإن قيل: كيف تقول طريقه صحيح وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: في صحة هذا الحديث نظر; لأن راويه ابن أكيمة الليثي رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده، ولم يحدث عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري؟
قلت: أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال: اسمه عمارة، ويقال: عمرو، وقيل: اسمه عامر، وقيل: يزيد، وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد، وكنيته أبو الوليد الحجازي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه": اسمه عمرو، وهو وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثقتان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو وغيره. وحسبك برواية nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود لما أخرج حديثه لم يتعرض له بشيء، وذلك دليل على حسنه عنده كما عرف .
وفي "الكمال" لعبد الغني: روى عن ابن أكيمة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومحمد بن عمرو. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صحيح الحديث، حديثه مقبول. وفي "التمهيد": كان يحدث في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وهو يصغي إلى حديثه، وبحديثه قال هو nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته، وهذا كله ينفي الجهالة.
الثاني: عن حسين بن نمر بن المعارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ... إلى آخره.
وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأخطأ في إسناده، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن ابن بحينة ، عن النبي - عليه السلام - فأخطأ في إسناده.
قوله: "ما لي أنازع القرآن" بصيغة المجهول، ونصب القرآن، ومعناه: ما لي إذا أداخل في القراءة وأغالب عليها؟ وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمداولة، ومنه منازعة الكأس في المدام.