1320 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعا، وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله - عليه السلام -.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم وغيرهم من عوام العلماء; فإنهم رأوا التكبير في الخفض والرفع جميعا، وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت وتكاثرت به الآثار عن النبي - عليه السلام -، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقيس بن عبادة وغيرهم.
ثم اختلفوا في تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام هل هي سنة أو واجبة؟ فقال قوم: هي سنة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقيس بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 132 ] وقالت الظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: كلها واجب.
وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة، وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا من صلاته وحده: أنه يسجد قبل السلام، فإن لم يفعل أعاد، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم فقالا: لا إعادة على من نسي التكبير كله في صلاته إذا كان قد كبر لإحرامه، وإنما عليه سجدتا السهو، فإن لم يسجدهما فلا حرج، وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى، وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الأبهري، قال: وأهل الظاهر كلهم يأمرون به ويفعلونه، فإن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته; لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة.
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": والتكبير للركوع فرض، وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع فرض، والقيام إثر الركوع فرض لمن قدر عليه حتى يعتدل قائما، وقول: "سمع الله لمن حمده" عند القيام من الركوع فرض، فإن كان مأموما ففرض عليه أن يقول بعد ذلك: "ربنا لك الحمد"، أو "ولك الحمد"، وليس هذا فرضا على إمام ولا فذ، فإن قالاه كان حسنا وسنه، والتكبير لكل سجدة منهما فرض، وقول: سبحان ربي الأعلى في كل سجدة فرض، ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه فيما أبيح له التصرف عليه فرض كل ذلك، والجلوس بين السجدتين فرض، والطمأنينة فيه فرض، والتكبير له فرض، لا تجزئ صلاة لأحد من أن يدع من هذا كله عامدا; فإن لم يأت به ناسيا ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهو فإن عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه، وتمت صلاته. انتهى.
[ ص: 133 ] وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: "يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده" قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا.
قال أبو عمر: لا يحكي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا ما صح عنده، وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع". فيدل ظاهره على أنه كذلك كان يفعل إماما وغير إمام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام سجد قبل السلام، وإن لم يسجد قبل السلام سجد بعده، وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته، وفي "الموضحة": وإن نسي تكبيرين سجد قبل أن يسلم، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته، وإن ترك تكبيرة واحدة اختلف هل عليه سجود أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السجود، فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وقال أصحابنا: لا يجب السجود بترك الأذكار كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها.
وفي "شرح المهذب": لو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع، لم يأت به لفوات محله. والله أعلم.