ش: هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: بعينه بهذا الإسناد في باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة، ولكن إلى قوله: "حذو منكبيه" وقطعه للتبويب.
قوله: "وإذا قام من السجدتين" يعني الركعتين; قاله في "الإمام"، وقال النووي في "الخلاصة": وقع في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "السجدتين" وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي "الركعتين" والمراد بالسجدتين: الركعتان.
[ ص: 148 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أما ما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين، فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه، وإن صح الحديث فالقول به واجب. انتهى.
قلت: الحديث صحيح، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في ذلك لكونه لم يقف على طريق الحديث، ولكن يجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى.