صفحة جزء
1346 1347 1348 ص: واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد ، عن ابن أبي ليلى ، عن البراء بن [ ص: 155 ] عازب قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا خالد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن البراء ، عن النبي - عليه السلام - نحوه.

حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن أخيه. ،

وعن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ، عن النبي - عليه السلام - نحوه.


ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبي عبد الرحمن البصري نزيل مكة، وشيخ أحمد وإسحاق وابن المديني وبندار، وثقه يحيى بن معين وابن حبان، واستشهد به البخاري، واحتج به الأربعة أبو داود في القدر.

عن سفيان الثوري ، عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبي عبد الله الكوفي، تكلموا فيه، وسيجيء الكلام فيه.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من رجال الجماعة، عن البراء - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود : ثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: ثنا شريك ، عن يزيد [ ص: 156 ] بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عمرو بن عون الواسطي ، عن خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما من رجال الجماعة، عن محمد بن أبي ليلى فيه مقال، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن وثقه أبو حاتم وغيره، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، عن النبي - عليه السلام -.

وأخرجه أبو داود : ثنا حسين بن عبد الرحمن، أنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله - عليه السلام - رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".

الثالث: عن محمد بن النعمان السقطي ، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم ، عن وكيع ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن، وعن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم وعيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب: "أن النبي - عليه السلام - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، ثم لا يرفعهما حتى يفرغ".

فإن قلت: قال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا: "ثم لا يعود" وقال الخطابي: لم يقل أحد في هذا: "ثم لا يعود" غير شريك، وقال أبو عمر في "التمهيد": تفرد به يزيد، ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: "ثم لا يعود".

[ ص: 157 ] وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين "ثم لا يعود".

وقال عباس الدوري عن يحيى: ليس هو بصحيح الإسناد.

وقال البيهقي عن أحمد: هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يذكر فيه: "ثم لا يعود". فلما لقن أخذه فكان يذكره فيه.

وقال جماعة: إن يزيد كان تغير بأخرة وصار يتلقن، واحتجوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة.

كما أخرجه الدارقطني : عن علي بن عاصم، ثنا محمد بن أبي ليلى ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: "رأيت النبي - عليه السلام - حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: "ثم لم يعد" قال: لا أحفظ هذا. ثم عاود به فقال: لا أحفظه.

وقال البيهقي: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: يزيد بن أبي زياد كان يذكر بالحفظ، فلما كبر ساء حفظه، وكان يقلب الأسانيد ويزيد في المتون ولا يميز.

قلت: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في "الكامل" : رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده وقالوا فيه "ثم لم يعد" فظهر أن شريكا لم يتفرد برواية هذه الزيادة فسقط بذلك أيضا كلام الخطابي: لم يقل أحد في هذا: "ثم لا يعود" غير شريك; لأن شريكا قد توبع عليها.

كما أخرجه الدارقطني : عن إسماعيل بن زكرياء، ثنا يزيد بن أبي زياد به نحوه.

[ ص: 158 ] وأخرجه البيهقي في "الخلافيات": من طريق النضر بن شميل ، عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، عن يزيد بلفظ: "رفع يديه حذو أذنيه ثم لم يعد".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" : من حديث حفص بن عمر، ثنا حمزة الزيات كذلك، وقال: لم يروه عنه إلا حفص، تفرد به محمد بن حرب .

فإن قالوا: تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.

قلنا: لا نسلم ذلك; لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضا عن ابن أبي ليلى كذلك، فلذلك أخرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا، وأما إذا نظرنا في حال يزيد نجده ثقة، فقال العجلي: هو جائز الحديث. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: يزيد وإن كان قد تكلم فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش فهو مقبول القول عدل ثقة. وقال أبو داود: ثبت لا أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره. ولما ذكره ابن شاهين في كتاب "الثقات" قال: قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه". وقال الساجي: صدوق. وكذا قال ابن حبان، وذكره مسلم فيمن شمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم وخرج حديثه في "صحيحه"، واستشهد به البخاري .

فلما كانت حاله بهذه المثابة جاز أن يحمل أمره على أنه حدث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى، أو يكون قد نسي أولا ثم تذكر، فإن ادعوا المعارضة برواية إبراهيم بن بشار عن سفيان، ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة يرفع يديه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع" قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: "يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود". فظننتهم لقنوه.

[ ص: 159 ] رواه الحاكم، ثم البيهقي عنه. قال الحاكم: لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو ثقة في الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة، جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة.

ورواه البخاري في كتابه في "رفع اليدين" : حدثنا الحميدي، ثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد، بمثل لفظ الحاكم. قال البخاري: وكذلك رواه الحفاظ ممن سمع يزيد قديما منهم شعبة والثوري وزهير، وليس فيه "ثم لم يعد".

قلنا: هذا لا يتجه; لأنه لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة غير إبراهيم بن بشار، كذا حكاه الشيخ في "الإمام" عن الحاكم ، وابن بشار قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وذمه أحمد ذما شديدا، وقال ابن معين: ليس بشيء لم يكن يكتب عند سفيان، وما رأيت في يده قلما قط، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان. ورماه البخاري وابن الجارود بالوهم، فجائز أن يكون قد وهم في هذا والله أعلم.

وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: كان يملي على الخراسانية ما لم يقل ابن عيينة، فقلت له: أما تتقي الله؟! تملي عليهم ما لم يسمعوا؟! وذمه في ذلك ذما شديدا.

وقال الأزدي: هو صدوق لكنه يهم في الحديث بعد الحديث.

فإن قلت: قال ابن قدامة في "المغني": حديث يزيد بن أبي زياد ضعيف، قال الحميدي وغيره: يزيد بن أبي [زياد] ساء حفظه في آخر عمره وخلط. ثم لو صح لكان الترجيح لأحاديثنا أولى بخمسة أوجه:

أحدها: أنها أصح إسنادا وأعدل رواة، فالحق إلى قولهم أقرب.

الثاني: أنها أكثر رواة فظن الصدق في قولهم أقوى والغلط منهم أبعد.

[ ص: 160 ] الثالث: أنهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورآه، فقوله يجب تقديمه لزيادة علمه، والنافي لم ير شيئا فلا يؤخذ بقوله وكذلك قدمنا قول الجارح على المعدل.

الرابع: أنهم فصلوا في روايتهم ونصوا في الرفع على الحالتين المختلف فيهما والمخالف لهم عمم روايته المختلف فيه وغيره، فيجب تقديم أحاديثنا; لنصها وخصوصها على أحاديثهم العامة التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام، والنص على الظاهر المحتمل.

الخامس: أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فيدل ذلك على قوتها.

قلت: يدفع الوجه الأول: حديث ابن مسعود على ما يأتي; فإنه أيضا حديث صحيح نص عليه الترمذي وغيره.

وأما الوجه الثاني: ولئن سلمنا أن كثرة عدد الرواة لها تأثير في باب الترجيح ولكن هذا إنما يكون فيما إذا كان راوي الخبر واحدا، وراوي الخبر الذي يعارضه اثنان أو أكثر; فالذي نحن فيه إنما روي عن جماعة وهم عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وابن عباس وابن عمر وعباد بن الزبير - رضي الله عنهم - فحينئذ تتساوى الأخبار في ظن الصدق بقولهم في القوة وبعد الغلط.

وأما الوجه الثالث; فلا نسلم أن خبر المثبت يقدم على خبر النافي مطلقا; لأنه كما أنه يستدل به على صدق الراوي في الخبر الموجب للإثبات، فكذلك يستدل به بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب للنفي، والتحقيق في هذا الموضع أن خبر النفي إذا كان عن دليل يوجب العلم به يتساوى مع المثبت وتتحقق المعارضة بينهما، ثم يجب طلب المخلص بعد ذلك، فإن كان لا عن دليل يوجب العلم به فحينئذ يقدم خبر المثبت، وذلك كما في حديث بلال - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - لم يصل في الكعبة"

[ ص: 161 ] مع حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه - عليه السلام - صلى فيها عام الفتح" فإنهم اتفقوا أنه - عليه السلام - ما دخلها يومئذ إلا مرة، ومن أخبر أنه لم يصل فيها فإنه لم يعتمد دليلا موجبا للعلم; لأنه لم يعاين صلاته فيها، والآخر عاين ذلك، فكان المثبت أولى من النافي، وأما الذي نحن فيه فالنفي فيه عن دليل يوجب العلم به؛ لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - شاهد النبي - عليه السلام - وعاينه أنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد، وقول ابن عمر أيضا إثبات عن دليل يوجب العلم، فحينئذ يتساويان في القوة والضعف، فكيف يرجح الإثبات على النفي؟! فافهم فإنه موضع دقيق قل من يتعرض إليه، ولولا الفيض الإلهي لما قدرنا عليه.

وأما الوجه الرابع: فنقول كما أن الخاص موجب للحكم فيما تناوله قطعا، فكذلك العام موجب للحكم فيما تناوله قطعا، وكل واحد من الحديثين نص، فكيف يقال والنص يقدم على الظاهر المحتمل؟!

وأما الوجه الخامس: فنقول أيضا: أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فقد قال الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن مسعود: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - والتابعين. وقد قلنا: إنه مذهب العشرة المبشرة بالجنة، وقد رويت آثار كثيرة من الصحابة والتابعين تدل على أنهم عملوا بأحاديثنا كما سنذكر أكثرها إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن حديث عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب فقد أخرجها الطحاوي ها هنا.

[ ص: 162 ] وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "معجمه" : ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن عمران، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي - عليه السلام - قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت، وحين تقوم على الصفا، وحين تقوم على المروة، وحين تقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين ترمي الجمرة".

ورواه البخاري معلقا في كتابه المفرد "في رفع اليدين" ثم قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

فهو مرسل وغير محفوظ; لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضا فهم قد خالفوا هذا الحديث ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت.

والجواب: أن قول شعبة مجرد دعوى، ولئن سلمنا فمرسل الثقات مقبول يحتج به، وكونهم لم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت لا يوجب المخالفة; لأن الحديث لا يدل على الحصر.

ورواه البزار في "مسنده" أيضا: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء، نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ثنا ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس، وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - قال: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر" ثم قال: وهذا حديث رواه غير واحد موقوفا، وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: "ترفع الأيدي" ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى.

قلت: رواه موقوفا ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا ابن فضيل ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا قام إلى [ ص: 163 ] الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع، وعند الجمار". قال الشيخ في "الإمام": ورواه الحاكم ثم البيهقي بإسناده عن المحاربي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس .

وعن نافع عن ابن عمر قالا: قال رسول الله - عليه السلام -: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين".

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فأخرجه البيهقي في "الخلافيات": عن عبد الله بن عون الخزاز، ثنا مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر: "أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود". قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطل موضوع، ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح; فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك .

قلت: هذا أيضا مجرد دعوى من الحاكم; لأنه لم يبين وجه البطلان ما هو، ولا يلزم من عدم ذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك أن يكون هذا باطلا، فافهم.

الخراز بالخاء المعجمة بعدها راء ثم زاي.

وأما حديث عباد فأخرجه البيهقي أيضا في "الخلافيات": أنا أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن الربيع ، عن حفص بن غياث ، عن محمد بن يحيى ، عن عباد بن الزبير: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ".

قال الشيخ في "الإمام": عباد هذا تابعي، فهو مرسل.

قلت: قد قلنا: إن مرسل الثقات مقبول محتج به.

التالي السابق


الخدمات العلمية