1349 1350 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=73877 "أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود". .
[ ص: 164 ] حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذان إسنادان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ومحمد بن النعمان .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "إلا في أول مرة".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في"مصنفه" : عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره نحوه.
وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14771العدني أخرجه في "مسنده": عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره.
فإن قيل: قد اعترض على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:
الأول: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بسنده: عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - لم يرفع يديه إلا في أول مرة". وثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه رفع عند الركوع، وعند الرفع، وعند القيام من الركعتين" .
[ ص: 165 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننيهما"، وذكره المنذري في مختصره للسنن.
الثاني: مما قال المنذري: قال غير nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: إن عبد الرحمن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة .
الثالث: ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم: عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في "الصحيح" وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى وإن لفظة "ثم لا يعود" في الرواية الأخرى غير محفوظة في الخبر، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" عن nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم هكذا.
قلت: أما الجواب عن الأول: أن عدم ثبوت الخبر عند nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لا يمنع ثبوته عند غيره، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث حسن صحيح، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - والتابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وأهل الكوفة انتهى.
ولو لم يثبت هذا الخبر عند nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان لما عمل به، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" وهو يدور على عاصم بن كليب، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. فلا نسأل عنه للاتفاق على الاحتجاج به.
وأما الجواب عن الثاني: أن قول المنذري غير قادح; فإنه عن رجل مجهول، وهو قول عجيب لأنه تعليل بقول رجل مجهول شهد على النفي وقال الشيخ في "الإمام": وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده، ولا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "مراسيله" وإنما ذكره في كتاب "الجرح والتعديل" فقال: وعبد الرحمن بن الأسود أدخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهو صغير ولم يسمع منها، وروى عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة. ولم يقل: إنه مرسل، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" وقال: إنه مات في سنة تسع وتسعين. فكان سنه سن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، فإذا كان سنه سن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم فما المانع من سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، مع الاتفاق على سماع nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي منه، ومع هذا كله فقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب [ ص: 166 ] "المتفق والمفترق" في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة، وكذا قال في "الكمال": سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - عليه السلام -، وأباه، nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة بن قيس .
وأما الجواب عن الثالث: وهو تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم عاصما، فقد قلنا: إن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وثقه، وأنه من رجال الصحيح، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم: إن حديثه لم يخرج في "الصحيح" غير صحيح; فقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في "الهدي" ، وحديثه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي: "نهاني رسول الله - عليه السلام - أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها" وغير ذلك أيضا، فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدل، وقد أخرج هو في مستدركه عن جماعة لم يخرج لهم في "الصحيح" وقال: هو على شرط الشيخين، وإن أراد بقوله لم يخرج حديثه في "الصحيح" أي هذا الحديث فليس ذاك بعلة، وإلا لفسد عليه مقصوده كله من "المستدرك".
والحاصل أن رجال هذا الحديث على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، فالحديث حينئذ صحيح، والدور على تضعيفه لا يفيد.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن عاصم بن كليب فذكر فيه رفع يديه حين كبر في الابتداء، فلم يتعرض للرفع ولا لتركه بعد ذلك، وذكر تطبيق يديه بين فخذيه، وقد يكون رفعهما فلم ينقله كما لم ينقل سائر سنن الصلاة، وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه فخفي جميعا على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
[ ص: 167 ] قلت: هذا رد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - في الاقتصار على الرفع مرة لمجرد احتمال بعيد; ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى، وقد جاء لحديثه هذا شاهد جيد.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16930محمد بن جابر وكان ضعيفا، وغير حماد يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام -، وهو الصواب.
قلت: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أن إسحاق -يعني ابن إسرائيل- كان يفضل nindex.php?page=showalam&ids=16930محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق، وقد روى عنه من الكبار مثل: nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون وهشام بن حسان والسفيانين nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وغيرهم، ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء والذين هم دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. وقال الفلاس: صدوق. وأدخله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات".
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وأحمد بن عبد الله العجلي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: كان صدوق اللسان.
وإذا تعارض الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف فالحكم عند أكثرهم للواصل والرافع لأنهما زادا والزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .