حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال: "دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه: أن رسول الله - عليه السلام - كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده، فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم، فغضب وقال: رآه هو ولم يره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا أصحابه؟!".
ش: هذان إسنادان صحيحان; لأن مؤملا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، وقد ذكرناه عن قريب، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، والمغيرة هو ابن مقسم الضبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم هو النخعي وكلاهما من رجال الجماعة، ووائل هو ابن حجر الصحابي.
nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد بن مسرهد شيخ البخاري ، وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وحصين -بضم الحاء- ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ، وعمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الجملي الكوفي الأعمى ، وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي، والكل من رجال الجماعة.
فإن قيل: كيف تقول: هذان إسنادان صحيحان وفيهما الانقطاع؟ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
[ ص: 169 ] قلت: عن قريب يجيء الجواب عن ذلك، فتجده متصلا في المعنى، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا جوابا لمن يزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يجوز عليه أن يكون قد نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى كما نسي في التطبيق فخفي عليه نسخه; وذلك لأن من رأى فعلا من النبي - عليه السلام - خمسين مرة أو أقل منه كيف ينساه والحال أنهم كانوا محتاطين في أمور دينهم ولا سيما في أمر الصلوات لتكررها خمس مرات في اليوم والليلة ومثل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي كان يلازم النبي - عليه السلام - في غالب أوقاته لا يخفى عليه ذلك، فلذلك غضب nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لما قال له nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ما قال وبالغ في جواب المغيرة حيث قال: "إن كان nindex.php?page=showalam&ids=101وائل رآه مرة يفعل ذلك -أي رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع- فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك"، وهذا كله إنكار من nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم لرفع اليدين من غير تكبيرة الافتتاح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم أيضا لعلقمة بن وائل: "ما أرى أباك رأى رسول الله - عليه السلام - إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله لم يحفظ ذلك منه؟! ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة".
روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننيهما": من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن، قال: دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم، فحدثه nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل ، عن أبيه: "أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم: ما أرى أباك ... إلى آخر ما ذكرناه.
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ولفظه: "أحفظ nindex.php?page=showalam&ids=101وائل ونسي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه -؟! ".
وقال صاحب "التنقيح": قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق، هذه علة لا تستوي سماعهما; لأن رفع اليدين قد صح عن النبي - عليه السلام - ثم الخلفاء الراشدين ثم الصحابة [ ص: 170 ] والتابعين، وليس في نسيان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لذلك ما يستغرب، قد نسي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيفية قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه: أن النبي - عليه السلام - صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي - عليه السلام - بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - وما خلق الذكر والأنثى وإذا جاز على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين انتهى؟!
والجواب عن ذلك.
أما قوله: "لأن رفع اليدين قد صح عن النبي - عليه السلام -، فنقول قد صح أيضا تركه.
كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأما قوله: "ثم الخلفاء الراشدين" فممنوع إذ قد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنهما - خلاف ذلك كما نذكره إن شاء الله تعالى، والذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في الرفع في الركوع والرفع منه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسنده، وفيه من هو مستضعف ولهذا قال : ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وذكر جماعة، ولم يذكره بلفظ الصحة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق المذكور، وذكر في الجوهر النقي: ولم أجد أحدا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه.
وأما قوله: "ثم الصحابة والتابعين" فغير صحيح أيضا، فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح، وهم الذين ذكرناهم فيما مضى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف [ ص: 171 ] النهشلي ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه: "أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: "ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة".
ثنا ابن آدم ، عن حسن بن عياش ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود قال: "صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك: ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة". انتهى.
ويرد قوله أيضا ما روي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح لا غير كالأسود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة وإبراهيم وخيثمة وقيس بن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبي إسحاق وغيرهم.
ذكر ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" بأسانيد جيدة، وروي ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله - رضي الله عنهم - وناهيك بهم.
وأما قوله: "وليس في نسيان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ... " إلى آخره، فدعوى لا دليل عليها، ولا طريق إلى معرفة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه، والأدب في هذه الصورة التي نسبه فيها إلى النسيان أن يقال: "لم يبلغه" كما فعل غيره من العلماء.
قوله: "ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق" غير وارد على منهج الأدب، ولا نسلم أنه نسي ذلك بل إنما نقول: إنه لم يبلغه ذلك.
[ ص: 172 ] قوله: "ونسي كيفية الاثنين خلف الإمام" أراد به ما روي أنه صلى بالأسود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره ، وقد اعتذر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد كان ضيقا، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب: المأموم يخالف السنة في الموقف.
قوله: "ونسي أنه - عليه السلام - صلى الصبح في يوم النحر في وقتها" ليس بجيد; إذ في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - صلى الصبح يومئذ بغلس". فما نسي أنه صلاها في وقتها، بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد، وهو الإسفار وقد تبين ذلك بما في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" من حديثه: "فلما كان حين يطلع الفجر قال: إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم، قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر".
وقوله: "ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد ... " إلى آخره، أراد بذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: "هيئت عظام ابن آدم للسجود، فاسجدوا حتى بالمرافق إلا أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ركيكة، والصواب أن يقال: من كراهية وضع المرفق والساعد.
وقوله: "ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - وما خلق الذكر والأنثى ليس كذلك; لأنه ذكر في "المحتسب" لابن جني: قرأ: والذكر والأنثى بغير ما قرأ النبي - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وفي "الصحيحين" : أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال: "والله لقد أقرأنيها رسول الله - عليه السلام -".
[ ص: 173 ] فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم ينفرد بذلك، ولم يصح قوله: "أنه نسي كيف كان النبي - عليه السلام - يقرؤها" وإنما سمعها على وجه آخر فأداها كما سمعها .
وقوله في أول كلامه: "لا يسوي" لفظة عامية، والصواب أن يقال: لا يساوي، وفي "الصحاح": قال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: هذا الشيء لا يساوي كذا، ولم يعرف: يسوي كذا، وهذا لا يساويه أي لا يعادله.