حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود أنهما كانا مع عبد الله ... ثم ذكر نحوه.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح ورجالها كلهم رجال الجماعة غير علي بن شيبة وفهد بن سليمان .
[ ص: 202 ] وعبيد الله بن موسى بتصغير العبد، ونسبته إلى عبس -بفتح العين المهملة، وسكون الباء الموحدة، وفي آخره سين مهملة- ابن بغيض بن ريث بن غطفان قبيلة مشهورة .
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش هو سليمان بن مهران .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده" : عن محمد بن عثمان بن كرامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ... إلى آخره نحوه.
قوله: "صلوا" فيه: جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا: إنها فرض كفاية، بل لا بد من إظهارها، وإنما اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود على فعلها في البيت; لأن الفرض كان سقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى آخر الوقت.
قوله: "فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة" فيه: جواز صلاة المرء الفريضة في بيته بلا أذان ولا إقامة، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وبعض السلف من أصحابه، أنه لا يشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه وتقام الصلاة بالجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: اختلف الناس فيمن صلى وحده أو في بيته هل تجزئه إقامة أهل العصر وأذانهم؟ فذهب بعض السلف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيرهم إلى أن [ ص: 204 ] له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه يقيم ولا تجزئه إقامة أهل العصر ولا يؤذن، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن يؤذن ويقيم، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي إلى الإقامة إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم لها خاصة.
قوله: "وحنى" بفتح الحاء المهملة والنون، من حنى يحنو، وحنى ويحني، يقال: حنى ظهره إذا عطفه، ويقال جنأ بفتح الجيم والنون وبالهمزة في آخره، من جنأ الرجل على الشيء إذا أكب عليه، وهما متقاربان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: والذي قرأناه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: بالجيم، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: بالحاء.
قلت: أراد بالذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو قوله: "وليحن وليطبق" وقد مر آنفا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: "وليحن"، كذا رواية أكثر شيوخنا بالحاء المهملة وكسر النون، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: "فليجنأ" بالجيم وفتح النون وبهمز آخره، وكلاهما صحيح المعنى، وهو من الانعطاف والانحناء في الركوع، وهو تعقف الصلب يقال: جنأ على الشيء يجنؤ جنوءا وجنأ يجنئ إجناء، ووقع هذا الحرف عند العذري "وليجن" بضم النون، وهو بمعناه، يقال: جنوت العود وجنيته إذا عطفته.
قوله: "ويخنقونها" أي يضيقون وقتها ويتركون أذانها إلى اصفرار الشمس، يقال: هم في خناق من كذا أي في ضيق.
قوله: "إلى شرق الموتى" أراد به اصفرار الشمس عند غروبها; لأن الشمس في هذا الوقت إنما تلبث قليلا ثم تغيب، فشبه ما بقي من وقت تلك الصلاة التي يؤخرونها ببقاء من شرق بريقه إلى أن يخرج نفسه، من قولهم: شرق الميت بريقه إذا غص به.
قوله: "سبحة" أي نافلة وتطوعا.
ومما يستفاد منها: أن الإمام إذا كان معه اثنان يقيم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وبه قال: nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود، وخالفهم في ذلك [ ص: 205 ] جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا، وأجمعوا إذا كان ثلاثة أنهم يقفون وراءه. وأما الواحد فإنه يقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظن أنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وكيف كان، فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه.