79 [ ص: 197 ] ص: حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، ؛ قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن، قال: "لقيت من صحب النبي - عليه السلام - كما صحبه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أربع سنين، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر مثله.
ش: إسناده صحيح، وصححه ابن القطان ، وأبو بكر بن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إسناده حسن -فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - ولا التفات إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم : لا يثبت من جهة سنده، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن كان داود هذا هو عم nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس فهو ضعيف وإن لم يكن إياه فهو مجهول; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي كتب إلى أبي محمد في العراق يخبره بصحة هذا الخبر، ويبين له أن داود هذا هو ابن عبد الله الزعافري أبو العلاء الكوفي ، روى عنه جماعة ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، وقال ابن مفوز : فلا أدري رجع أبو محمد عن قوله أم لا، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة" وقال: هو منقطع، وداود بن عبد الله متفرد به، وذكره في "السنن" وقال: رواته ثقات، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميدا لم يسم الصحابي، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد; لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود لم يحتج به الشيخان. انتهى.
وعليه فيه مآخذ:
الأول: قوله: "إنه بمعنى المرسل" إن أراد أنه يشبهه في أنه لم يسم الصحابي فصحيح، لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم التابعي له بالصحبة، وإن أراد أنه في معناه في أنه لا يحتج به قوم كما لا يحتجون بمرسل التابعي فغير صحيح؛ لما قدمناه.
الثاني: قوله: "مرسل جيد" غير جيد; بل هو مسند على الصحيح من أقوال العلماء.
الثالث: قوله: "لولا مخالفة الأحاديث الثابتة" يعني بذلك ما تقدم، فليس جيدا لأمرين: الأول: شأن المحدث الأعراض عن المعارضة كما قرره الأئمة.
الثاني: على تقدير التسليم يجاب بأنه لا بأس أن يتوضئا أو يغتسلا جميعا من إناء [ ص: 198 ] واحد يتنازعاه، على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وغيرهم، على أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري ، ولأن الأحاديث التي وردت في الكراهة عن الصحابة والتابعين لم يكن في شيء منها أن الكراهة في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، ولتلك الأحاديث علل ذكرها أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ.
الرابع: قوله: وداود لم يحتج به الشيخان، فيه نظر في موضعين: الأول: أنه إن أراد عيبه بذلك فليس بعيب عند المحدثين قاطبة; لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، ولو التزماه لما [أطاقاه]. الثاني: إن كان يريد بهذا الكلام رد الحديث وهو الأقرب بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره; فهو كلام متناقض لا حاصل تحته.
الخامس: قوله: "منقطع" إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في "السنن" لا الانقطاع الصناعي، وزعم أبو عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبا عوانة رواه عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخطأ فيه.
قلت: زعم ابن القطان أن المبهم ها هنا قيل: هو nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، وقيل: ابن سرجس .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ... إلى آخره نحوه.