صفحة جزء
1400 ص: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، [ ص: 248 ] فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء; فقمن أن يستجاب لكم".


ش: عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي المعروف بابن عائشة شيخ أحمد وأبي داود، وثقه ابن حبان، وقال أبو داود: صدوق. روى له الترمذي والنسائي .

وعبد الواحد بن زياد العبدي أبو عبيدة البصري روى له الجماعة، وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي ابن أخت النعمان بن سعد الأنصاري، فيه مقال، قال أبو داود والنسائي وابن حبان: ضعيف. وعن أحمد: ليس بشيء. وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه. روى له أبو داود والترمذي .

والنعمان بن سعد بن حبتة، ويقال: ابن حبتر الأنصاري، قال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أخته عبد الرحمن بن إسحاق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى له الترمذي .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "مسنده" : حدثني سويد بن سعيد سنة ستة وعشرين ومائتين، أنا علي بن مسهر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي - رضي الله عنه - قال: "سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود؟ فقال: قال رسول الله - عليه السلام -: إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة; فقمن أن يستجاب لكم".

وأخرجه البزار أيضا في "مسنده" : ثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد بن زياد ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي .

وأخرج مسلم : عن أبي الطاهر وحرملة، قالا: أنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه، أنه سمع [ ص: 249 ] علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "نهاني رسول الله - عليه السلام - أن أقرأ راكعا أو ساجدا"، وفي لفظ له: "نهاني رسول الله - عليه السلام - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد"، وفي لفظ: عن ابن عباس ، عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهاني حبي أن أقرأ راكعا أو ساجدا". وفي لفظ: عن ابن عباس ، عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - كلهم قالوا: "نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع" ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود، كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس .

وفي لفظ: عن ابن عباس أنه قال: "نهيت أن أقرأ وأنا راكع" لا يذكر في الإسناد علي - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود ، والنسائي أيضا.

قوله: "نهيت" على صيغة المجهول.

قوله: "أن أقرأ "أن مصدرية، أي نهيت عن قراءة القرآن.

قوله: "وأنا راكع" جملة اسمية حالية.

قوله: "أو ساجد" أي أو أنا ساجد وهي أيضا حال.

قوله: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب" أراد به تعظيم الله تعالى بذكر الأدعية التي فيها تعظيم الله وتمجيده.

قوله: "فقمن" بفتح القاف، وكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف شيء يثنى ويجمع، وفيه لغة ثالثة: "قمين" بزيادة الياء وكسر الميم، ومعناه حقيق وجدير.

فإن قيل: ما إعراب هذه الجملة؟

قلت: "أن" في قوله "أن يستجاب لكم" مصدرية، والتقدير الاستجابة لكم، وهي في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "قمن" أي الاستجابة لكم في هذه [ ص: 250 ] الحالة حقيق وجدير، ويجوز أن يكون ارتفاع "أن يستجاب" على الفاعلية لكونه مستندا إلى الصفة وهو "قمن" بكسر الميم، فافهم.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه دلالة صريحة على النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

فإن قيل: ما الحكمة في ذلك؟

قلت: الذي يلوح لنا في هذا المقام هو أن النبي - عليه السلام - أخبر الأمة عن انقطاع الوحي بوفاته، ونبههم على جلالة قدر ما هو تارك فيهم من الوحي المنزل، وهو الكتاب العزيز الذي لم يؤت نبي مثله بقرينة مستكنة في صيغة النهي; وذلك أن الركوع والسجود من باب الخضوع وأمارات التذلل من العباد لجلالة وجه الله الكريم فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عظم شأنه وارتفع محله عند هيئة موضوعة للخضوع والتذلل ليتبين لأولي العلم معنى الكتاب العزيز، وتتكشف لذوي البصائر حقيقة القرآن الكريم.

فإن قيل: إذا قرأ المصلي القرآن في ركوعه وسجوده هل تبطل صلاته أم لا؟

قلت: لا تبطل عند أبي حنيفة مطلقا سواء قرأ عامدا أو ناسيا، ولكن في الناسي تجب سجدتا السهو وقال النووي: فلو قرأ في الركوع أو السجود الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني: يحرم وتبطل صلاته، هذا إذا كان عمدا، فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي .

وفي "المغني" لابن قدامة: ويكره أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث المذكور.

الثاني: استدل مالك به وبأمثاله على كراهة القراءة في الركوع والسجود، وكراهة الدعاء أيضا في الركوع، ولكن أباحه في السجود، وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى [ ص: 251 ] وجوب الذكر فيهما دون تعيين، وأنه يعيد الصلاة من تركه; لأنه إنما أخلى موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء، وفيه نظر على ما لا يخفى.

الثالث: فيه دلالة على أن الركوع والسجود محل للأدعية وتعظيم الله تعالى، وأن السجود محل للمسألة، وعن هذا قال أصحابنا: يستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات، ويقتصر على هذا عندنا في الفرائض سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا فإن ضم إليه ما جاء من الأدعية المأثورة فلا بأس به إذا كان في التطوع.

الرابع: فيه حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبي - عليه السلام - خصوصا يتناول أمته وإن اقتضى من طريق اللغة تخصيصه، وذلك للأمر بالاقتداء به إلا ما دل دليل على تخصيصه به.

التالي السابق


الخدمات العلمية