صفحة جزء
80 ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن شعبة ، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال: " نهى [ ص: 199 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة" لا يدري أبو حاجب أيهما قال.


ش: إسناده حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي ، وثقه ابن حبان ، وأخرجه الثلاثة:

فأبو داود ، عن ابن بشار ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- "أن النبي - عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" .

والترمذي ، عن ابن بشار ، ومحمود بن غيلان كلاهما، عن أبي داود ، عن شعبة إلى آخره نحوه.

وابن ماجه ، عن ابن بشار ... إلى آخره نحوه، ولفظه: "بفضل وضوء المرأة" .

وقال جماعة من المحدثين: هذا الحديث لا يصح.

وقال البخاري : سوادة بن عاصم لا أراه يصح عن الحكم بن عمرو .

وأشار الخطابي أيضا إلى عدم صحته، وقال ابن منده في كتاب الطهارة: لا يثبت من جهة السند.

وقال أبو عمرو : والآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة.

وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم ؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول: من فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: من فضل المرأة، ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة، والآثار الصحاح واردة بالإباحة.

[ ص: 200 ] قلت: لما أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن.

ورجحه ابن ماجه على حديث عبد الله بن سرجس ، وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسي ، والقول قول من صححه لا من ضعفه; لأنه بسند ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وقال ابن قدامة : الحديث رواه أحمد واحتج به.

وتضعيف البخاري له بعد ذلك لا يقبل; لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق صحيح، ويجاب عن قول أبي عبد الله بأنه مضطرب بأن معنى ما روي كله يرجع إلى شيء واحد وهو البقية؛ إذ الرواية بالمعنى جائزة بلا خلاف، وكونه ليس في كتاب غندر ليس بقادح; لأن غندرا لم يدع الإحاطة بجميع حديث شعبة ، وإبهام الصحابي لا يضر بالإجماع.

التالي السابق


الخدمات العلمية