حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=12391وابن مرزوق جميعا، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ... فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 286 ] ش: هذان إسنادان صحيحان، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعينهما في باب: الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟ غير أنه اقتصر هناك في متن الإسناد الأول على قوله: "إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا" وزاد هنا البقية، مع زيادته في نفس الإسناد: nindex.php?page=showalam&ids=12118أبا عوانة الوضاح اليشكري وأبان بن يزيد العطار، وكذا زاد ها هنا في نفس الإسناد الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة بكارا القاضي، وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مطولا ومختصرا .
قوله: "يسمع الله لكم" أي يستجيب لكم، كما يقال: السلطان سمع كلام فلان، أي أجاب إلى كلامه.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير الإمام لا يتقدم ولا يتأخر; لقوله إذا كبر الإمام فكبروا; لأن "الفاء" للحال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: والأفضل أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير; لأن "الفاء" للتعقيب، وإن كبر مع الإمام أجزأه عند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد -رواية واحدة- وقد أساء، وكذلك في أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وفي رواية: لا يصير شارعا، ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة الخاتم والإصبع، والبعدية على قولهما أن يوصل "ألف" الله بـ"راء" أكبر.
وقال شيخ الإسلام جواهر زاده: قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أدق وأجود وقولهما أرفق وأحوط.
ثم قيل: الخلاف في الجواز، والفتوى أنه في الأفضلية، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: إن شرع في تكبير الإحرام قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، [ ص: 287 ] ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، فإن قارنه أو سابقه فقد أساء، ولا تبطل صلاته، فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور.
الثاني: أن "الفاء" في قوله: "فاركعوا" وفي قوله: "فاسجدوا" تدل على التعقيب وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حتى إذا سبقه فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته.
فإن قيل: هلا توجب التحميد لقوله: "فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد" وهو أيضا أمر، وما الفرق بين الأمرين؟
قلت: قامت قرينة على عدم الوجوب ها هنا، وهي أن النبي - عليه السلام - لما علم الأعرابي أركان الصلاة لم يأمره أن يقول: ربنا لك الحمد، ولا سمع الله لمن حمده، فدل ذلك على أنهما من سنن الصلاة.
الرابع: فيه أن الإمام يكتفي بالتسميع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.