1463 1464 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: : فذهب قوم إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر، ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم: هو بعد الركوع، وقالت فرقة منهم: هو قبل الركوع، وممن قال ذلك منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
كما حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول: الذي آخذ به في خاصة نفسي: القنوت في الفجر قبل الركوع.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم ذهبوا إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر، وإليه ذهب الظاهرية، ثم افترقوا أي هؤلاء القوم فرقتين، فقالت فرقة منهم، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق [ ص: 332 ] والظاهرية: هو -أي القنوت- بعد الركوع، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في قول.
وقالت فرقة منهم- وهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: هو -أي القنوت- قبل الركوع وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قبل الركوع ولكن في الوتر خاصة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك، حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وحكي أيضا التخيير قبل الركوع وبعده عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأيوب بن أبي تميمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أختار القنوت بعد الركوع; لأن كل شيء ثبت عن النبي - عليه السلام - في القنوت إنما هو في الفجر لما يرفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي - عليه السلام - في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كل ما روى البصريون عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في القنوت، فهو بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار أن لا يقنت، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك القنوت في الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": والقنوت فعل حسن، وهو بعد الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح، وفي الوتر، فمن تركه فلا شيء عليه، ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب، وإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك.