1464 1465 1466 [ ص: 334 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا، فكان أحد من روي ذلك عنه عبد الله بن مسعود، قد روينا عنه فيها: "أن النبي - عليه السلام - قنت ثلاثين يوما" فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله - عليه السلام - وعلمه.
ثم وجدنا عنه ما قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=64406 "لم يقنت النبي - عليه السلام - إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال: ثنا أبو معشر -يعني البراء- قال: ثنا أبو حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64388قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت"، . وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يخبر أن قنوت النبي - عليه السلام - الذي كان، إنما كان من أجل من كان يدعو عليه، وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت عنده منسوخا، فلم يكن هو من بعد رسول الله - عليه السلام - يقنت.
ش: أي وكان من الحجة والبرهان للجماعة الأخرى فيما ذهبوا إليه من ترك القنوت في صلاة الفجر أصلا، لا قبل الركوع ولا بعده، أن هذه الأحاديث المروية وهي أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر وخفاف بن إيماء nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، قد رويت على ما ذكرنا من القنوت في الفجر.
وتقرير الكلام أن يقال: إنا لا ننازع أن هذه الأحاديث قد رويت على نحو ما ذكرنا، ولكن كل واحد له معنى، ومعاني الكل ترجع إلى معنى واحد، وهو انتساخ القنوت في الفجر، بيان ذلك: أن أحد الرواة في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود; لأنه قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أنه قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثين [يوما] ". ثم روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أيضا أنه قال: "لم يقنت النبي - عليه السلام - إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده".
[ ص: 335 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل الكوفي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة -بالحاء المهملة، والزاي المعجمة- محمد بن ميمون السكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس، عنه.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده": ثنا يوسف بن موسى، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ... إلى آخره نحوه.
أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي شيخ الأربعة ، عن أبي معشر يوسف بن يزيد العطار البصري البراء -بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة- سمي به لأنه كان يبري النبل، وقيل: كان يبري العود، عن أبي حمزة محمد بن ميمون ... إلى آخره.
وهذا أيضا إسناد صحيح.
وأخرجه السراج في "مسنده": ثنا داود بن رشيد، نا nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، عن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: "ما قنت النبي - عليه السلام - قط في صلاة الغداة إلا ثلاثين ليلة، يدعو على نجد من بني سليم، ثم تركه بعد".
فهذا عبد الله - رضي الله عنه - يخبر أن قنوت النبي - عليه السلام - الذي كان يقنت إنما كان لأجل من كان يدعو عليه، وأنه قد كان ترك ذلك، يدل عليه قوله: "فلما ظهر عليهم" أي فلما غلب عليهم وانتصر ترك القنوت، فدل ذلك على انتساخ ما كان منه من القنوت; [ ص: 336 ] لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته، ولذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يقنت من بعد رسول الله - عليه السلام - في صلاة الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" : ثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود: "أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الغداة".
وهذا إسناد صحيح في غاية الصحة.
وقال أيضا : ثنا فضيل بن محمد الملطي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، نا أبو العميس، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود قال: "كان عبد الله لا يقنت في صلاة الغداة، وإذا قنت في الوتر قبل الركعة".
ثنا محمد بن النضر الأزدي، نا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو، نا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم قال: "لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقنت في صلاة الغداة".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال، ثنا حماد ، عن أبي حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، ولا يقنت في صلاة الفجر". انتهى.
فهذا كله دليل على ثبوت نسخ القنوت في الفجر عنده، إذ لو لم يثبت لما وسعه تركه على ما لا يخفى.
فإن قيل: يمكن أن يكون القنوت خفي عليه كما خفي عليه وضع الأيدي على الركب في الركوع، حتى ثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات.
قلت: كيف يخفى عليه ذلك؟ والحال أنه قد روى أنه - عليه السلام - قنت، ولو لم يكن يروي شيئا فيه لأمكن ذلك كما في مسألة التطبيق، فإنه ما روى عنه - عليه السلام - غير التطبيق، وما [ ص: 337 ] روى غيره من غير التطبيق لم يبلغه، بخلاف مسألة القنوت، بل علم ذلك من الرسول - عليه السلام - وروى عنه، ثم علم انتساخه.
وفي "المحلى" : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لم يقنت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان يقول: "من أين أخذ الناس القنوت؟! وتعجب، إنما قنت رسول الله - عليه السلام - أياما ثم ترك ذلك" قال أبو محمد: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري جهل القنوت ورآه منسوخا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما هل كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقنت في صلاة الصبح؟ قال: لا إنما هو شيء أحدثه الناس".
وفي "المنتقى" nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: "القنوت في الفجر بدعة".