ش: أراد بالقوم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود ، وآخرين، ولكن عندهم تفصيل:
ففي "المغني": اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز له ذلك، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وغنيم بن قيس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحائض والجنب، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كرهه غير واحد من أصحاب النبي - عليه السلام - وأما إذا كانا جميعا فلا بأس، والثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساء. اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم.
[ ص: 201 ] وفي "التمهيد": قال أبو عمر : في هذه المسألة أقوال:
الأول: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
الثاني: الكراهة، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.
الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل.
الرابع: أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
الخامس: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه؛ شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار، والآثار في معناه متواترة.
وفي "المحلى" قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض، أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلا، إلا ما كان أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا، والوضوء والغسل به جائز أي للرجال والنساء، وأما فضل الرجل فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة ، إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده، ولم نجده صحيحا، فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز، ولا نبالي أيهما بدأ قبل، أو أيهما أتم قبل.
ثم استدل [بحديثي] nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وابن سرجس ، ثم قال: وبهذا يقول ابن سرجس nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وغيرهما، وبه تقول nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول، [ ص: 202 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : "سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه" .