صفحة جزء
1515 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وأحمد في الأصح، ومسلم بن يسار; فإنهم قالوا: يبدأ أولا بوضع الركبتين قبل اليدين. ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وفي "الروضة" للنووي: فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض من الساجد ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.

وفي "الحاوي" في فقه أحمد: ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.

وعنه: يضع يديه قبل ركبتيه.

وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه على الأرض قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية