1536 ص: حدثنا يونس، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد: " أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر . - رضي الله عنهم -، وحدثني أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" : عن يحيى بن سعيد ... إلى آخره نحوه.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل وأبي أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=667406 "إن من سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى".
قوله: "وثنى رجله" من ثنيت الشيء ثنيا: إذا عطفته.
قوله: "على وركه اليسرى" الورك ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة -بفتح الواو وكسر الراء، وقد تسكن الراء- مثل فخذ وفخذ.
[ ص: 423 ] قوله: "أراني هذا" أي الجلوس المذكور، "عبد الله بن عبد الله" وكلاهما مكبر وهو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، أبو عبد الرحمن المدني، أخو سالم. روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .