صفحة جزء
1536 ص: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن يحيى بن سعيد: " أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر . - رضي الله عنهم -، وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك".


ش: إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في "موطئه" : عن يحيى بن سعيد ... إلى آخره نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن ابن فضيل وأبي أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عمر قال: "إن من سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى".

قوله: "وثنى رجله" من ثنيت الشيء ثنيا: إذا عطفته.

قوله: "على وركه اليسرى" الورك ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة -بفتح الواو وكسر الراء، وقد تسكن الراء- مثل فخذ وفخذ.

[ ص: 423 ] قوله: "أراني هذا" أي الجلوس المذكور، "عبد الله بن عبد الله" وكلاهما مكبر وهو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، أبو عبد الرحمن المدني، أخو سالم. روى له الجماعة سوى ابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية