وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
وقال أبو عمر: قد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز، وليس من سنتها، وعلى هذا جماعة الفقهاء، فلا وجه للإكثار فيه، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القدرة على القيام، أو كانوا متنفلين جلوسا; لأنهم كلهم قد روي عنه التربع في الصلاة لا يجوز، إلا لمن اشتكى، أو تنفل، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الصلاة بإجماع من العلماء، وكذلك أجمعوا على أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة أتى على حسب ما يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.