1537 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها: أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود، وبأخبار nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن بن القاسم : أن ذلك سنة الصلاة، قالوا: والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 424 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا; فإنهم ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها في القعدة الأولى وفي الآخرة: أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، وهذا هو التورك الذي ينقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي "الجواهر" لابن شاس: والمستحب في صفة الجلوس كله الأول، والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا.
وفي "التمهيد": اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يفضي بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى، وهكذا عنده في كل جلوس في الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك عنده سواء.