1537 ص: وفي ذلك . حجة أخرى: أن عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه، وذكر عبد الرحمن بن القاسم، ، عن عبد الله بن عبد الله، ، عن أبيه لما قال له: "فإنك تفعل ذلك قال: إن رجلي لا تحملاني" فكان معنى ذلك أنهما لو حملاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى; لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى، ولكن تستعملان جميعا، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى، فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد . -رحمه الله-.
ش: أي وفيما احتج به الفريق الأول على الفريق الثاني حجة أخرى للفريق الثاني على الأول.
بيان ذلك: أن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - أرى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - كيفية الجلوس في الصلاة على ما وصفه في حديثه، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ذكر عن عبد الله بن عبد الله لما قال له، أي لعبد الله بن [ ص: 429 ] عمر - رضي الله عنها -: "فإنك تفعل ذلك" يعني: التربع في الصلاة، قال له: "إن رجلي لا تحملاني"، معناه: لو حملاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى; لأن ذكره لهما لا يدل على أنه يستعمل إحداهما ويترك الأخرى، بل المعنى أنه يستعمل كلتيهما فيقعد على الواحدة وينصب الأخرى، فهذه الهيئة خلاف الهيئة التي ذكرها في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، فيكون بين المنقولين عنه تخالف وتضاد، فسقط الاحتجاج به.