1541 ص: وقد خالف آخرون أيضا في ذلك فقالوا: القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها.
ش: أي وقد خالف جماعة آخرون أهل المقالتين المذكورتين أيضا في حكم الجلوس في قعدات الصلاة، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية- فإنهم قالوا: القعود في الصلاة كلها -في القعدة الأولى وفي الأخيرة سواء- وهو أن ينصب رجله اليمنى، ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها.