1555 ص: فذهب قوم إلى هذه الأحاديث فقالوا: هكذا التشهد في الصلاة; لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد علم الناس على منبر رسول الله - عليه السلام - بحضرة المهاجرين والأنصار، ، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ونافعا nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وأصحابه، فإنهم اختاروا تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وادعوا فيه إجماعا; وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكروه، فكان إجماعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وإن كان غير مسند إلى النبي - عليه السلام - فيلحق بمعنى المسند، ويقوى قوته، ويترجح على غيره من المسانيد؛ لتعليم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له للناس على المنبر، كما روي بجمع ملئهم وجمهورهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا قالوا له: عدلت عما اختاره النبي - عليه السلام - وعامة الناس إلى رأيك، وهم ممن لا يقر على خطأ، فدل سكوتهم له واستمرار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - على تعليمه الناس أن ذلك عندهم معلوم، وأن الأمر في التشهد غير مقصور على رواية غيره. انتهى.
[ ص: 455 ] والجواب عما قالوه: أن أكثر أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم -، على خلافه على ما يجيء، فكيف يكون إجماعا؟! على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى والأحسن، والأحسن تشهد النبي - عليه السلام - الذي علمه أصحابه وأخذوا به، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.