1555 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب النبي - عليه السلام - إذن لما خالف أحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله عنه - في ذلك، فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه، وروى أكثرهم ذلك عن النبي - عليه السلام -.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور، وأصحاب الحديث، وجماهير الفقهاء; فإنهم قالوا: لو وجب ما ذكرتموه من تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند الصحابة لما كان يخالفه أحد منهم فيه، فإن جماعة من الصحابة قد خالفوه فيه، وعملوا بخلافه، على أن تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من ذاته، وتشهد غيره مسند إلى النبي - عليه السلام -، وهو أقوى من غيره.
ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة تشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وآخرون تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه -، وهو قول الجمهور، على ما يجيء بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى.