1583 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينبغي أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: نافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة وأبا عبد الرحمن السلمي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وابن المنذر; فإنهم قالوا: إن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره.
ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم -.
فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أنه واجب. وقيل: سنة، وقال صاحب "الهداية": ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا، وليست بفرض; خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة.
[ ص: 489 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجبتان. وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وبه قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: السلام فرض، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لو أخل بحرف من حروف "السلام عليكم" لم تصح صلاته.
وقال في "المغني" أيضا: والسنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فإن قال: وبركاته أيضا فحسن، والأول أحسن، وإن قال: السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئه.
قال القاضي: ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صلاة الجنازة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزئه فإن نكس السلام فقال: عليكم السلام; لم يجزه.
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجوز، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإن قال: سلام عليكم منكرا منونا ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الأولى فرض، والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها.