1634 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662591مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".
ش: nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي هو محمد بن يوسف شيخ البخاري، وقد تكرر ذكره.
وعبد الله بن عقيل -بفتح العين- ابن أبي طالب القرشي المدني وفيه مقال، فقال ابن سعد: منكر الحديث لا يحتجون بحديثه. وعن يحيى: ليس حديثه بحجة. وعنه: ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذاك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ضعيف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: صدوق. وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر بن قيس روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن ابن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان، قالوا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 530 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا: ثنا علي بن محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه" وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
وقال أيضا: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: هو مقارب الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي سعيد .
قلت: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا: ثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد، قالوا: أنا حسين بن محمد، قال: ثنا سليمان بن قرم ، عن أبي يحيى القتات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=910615 "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد، نا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن أبي سفيان طريف السعدي (ح)
قوله: "مفتاح الصلاة" أي الذي تفتح الصلاة به، والمفتاح مفعال من الفتح، شبه الصلاة بالخزانة المقفولة على طريق الاستعارة بالكناية، وهي التي لا يذكر فيها سوى المشبه، ثم أثبت لها المفتاح على سبيل الاستعارة الترشيحية وهي ما يقارن ما يلائم المستعار منه.
قوله: "الطهور" بفتح الطاء، وهو اسم لما يتطهر به، وهو بعمومه يتناول الماء والتراب، والظاهر أنه بضم الطاء; لأن المراد به الفعل.
قوله: "وإحرامها التكبير" أي إحرام الصلاة بإتيان التكبير، فكأن المصلي بالتكبير والدخول فيها صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: إحرام وتحريم; لمنعه المصلي من ذلك.
قوله: "وإحلالها التسليم" أي تحليل الصلاة يكون بالسلام في آخرها، فكأن المصلي يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الأقوال والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.
ويستدل به على فرضية الطهارة لأجل الصلاة; لأن الشارع جعل الطهور مفتاحا لها، فتكون الطهارة موقوفا عليها، والصلاة موقوفة، فلما كان الموقوف فرضا كان الموقوف عليه فرضا مثله; لأنه شرط، والمشروط لا يوجد بدونه، واستدل به أصحابنا على فرضية تكبيرة الإحرام.
فإن قيل: هذا خبر آحاد فكيف تثبت به الفرضية؟
قلت: أصل فرضية التكبير في أول الصلاة بالنص، وهو قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى وقوله: وربك فكبر غاية ما في الباب يكون الحديث [ ص: 532 ] بيانا لما يراد به النص، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على أن الشروع في الصلاة لا يصح إلا بألفاظ مشتقة من التكبير، وهي أربعة ألفاظ: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه لا يصير شارعا إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل: الله أكبر، الله أجل، الله أعظم، الرحمن أكبر، الرحمن الأجل، أو الحمد لله أو سبحان الله، أو لا أكبر إلا الله، لقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى
والمراد به ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة; لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف التعقيب بلا فصل، فلا يجوز تقييده بلفظ مشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد.