صفحة جزء
1634 ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة; لأن رسول الله - عليه السلام - قال: " تحليلها التسليم" فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: مالكا والشافعي وأحمد وأصحابهم، فإنهم ذهبوا إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة، حتى قال النووي: ولو أحل بحرف من حروف: "السلام عليكم، لم تصح صلاته، واستدلوا على ذلك بقوله - عليه السلام -: "تحليلها التسليم".

وقال ابن قدامة: إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه ويساره، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، وبهذا قال مالك والشافعي، والواجب عندهم فرض، فلا فرق بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية