1634 ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة; لأن رسول الله - عليه السلام - قال: " تحليلها التسليم" فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم، فإنهم ذهبوا إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة، حتى قال النووي: ولو أحل بحرف من حروف: "السلام عليكم، لم تصح صلاته، واستدلوا على ذلك بقوله - عليه السلام -: "تحليلها التسليم".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه ويساره، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والواجب عندهم فرض، فلا فرق بينهما.