[ ص: 533 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري; فإنهم ذهبوا إلى أن التسليم ليس بفرض، حتى لو تركه لا تبطل صلاته، ولكن افترق هؤلاء أيضا على قولين:
فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد، فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم حتى إذا أحدث في ذلك الوقت لا يضر صلاته، وليس عليه شيء، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة في الصلاة فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، ولكن التسليم عنده فرض كما بينا، فحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يرى بفرضية التسليم في آخر الصلاة، ولا يرى بفرضية الجلوس في آخر الصلاة.