صفحة جزء
1634 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فافترقوا في ذلك على قولين: منهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته وإن لم يسلم. ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.


[ ص: 533 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، وإبراهيم ، وقتادة ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا ، وابن جرير الطبري; فإنهم ذهبوا إلى أن التسليم ليس بفرض، حتى لو تركه لا تبطل صلاته، ولكن افترق هؤلاء أيضا على قولين:

فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد، فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم حتى إذا أحدث في ذلك الوقت لا يضر صلاته، وليس عليه شيء، وهو مذهب أبي حنيفة .

ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة في الصلاة فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، وهو مذهب عطاء وإبراهيم، وإليه ذهب مالك أيضا، ولكن التسليم عنده فرض كما بينا، فحاصل مذهب مالك: أنه يرى بفرضية التسليم في آخر الصلاة، ولا يرى بفرضية الجلوس في آخر الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية