قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا معناه غير معنى الحديث الأول، وقد روي هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا:
[ ص: 540 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: ثنا معاذ بن الحكم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ... ، فذكر مثل حديث أبي بكرة، ، عن أبي داود، ، عن ابن المبارك. .
قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني به عن عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعا؟ فقال: كلاهما حدثني به، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها".
ش: أي قيل لهؤلاء القوم -الذين ذهبوا إلى أن من رفع رأسه في آخر سجدة في صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، واحتجوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو-: إن هذا الحديث قد اختلفت فيه الناس، فرواه قوم هكذا أي كما ذكرنا في رواية أبي بكرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، ومحمد بن عباس اللؤلؤي ، عن معاذ بن الحكم، ورواه آخرون وهم: علي بن شيبة وإبراهيم بن منقذ العصفري ويزيد بن سنان القزاز على غير ذلك، أي على غير الوجه الذي رواه أولئك القوم.
والحاصل أن هذا جواب عن الحديث المذكور بأنه مضطرب، فلا يقوم به الاحتجاج.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد اضطربوا في إسناده.
فالذي يفهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن علة الحديث عنده كونه مضطربا، ولهذا لم يستدل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، عن معاذ بن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ... إلى آخره لأصحابنا فيما ذهبوا إليه من أن المصلي إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، واستدل لهم على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى; لأنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم من الاضطراب.
وغير nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أجاب عن الحديث المذكور بأنه ضعيف معلول بالإفريقي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال عبد الرحمن بن [ ص: 541 ] أبي حاتم: هذا الحديث منكر، سمعت أبي يقول ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عبد الرحمن بن رافع التنوخي رواه، وفي حديثه مناكير. وقال الذهبي: في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي وهو واه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره; لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه -، ثم لم يقووا قولهم في ذلك; لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس، أو كان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته، وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: لا ينتقض الوضوء إلا أن يكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بين.
قلت: نعم، الحديث مضطرب على ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ولكن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كله مدخول فيه، أما nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وإن كان ضعفه البعض فقد وثقه آخرون، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي؟ قال: نعم. قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. وقال أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال مرة: من يتكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات. وقال عباس بن محمد: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين يقول: ليس به بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان يقول: هو ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري. وقال عبد الرحمن: ليس به بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948 [الترمذي] : رأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره يقول: هو مقارب الحديث.
[ ص: 542 ] وقوله: "وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم" غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; لأن الاستدلال على فرضية السلام بقوله: "وتحليلها التسليم" غير صحيح على ما ذكرنا، ولأنه ليس فيه نفي التحليل بغير التسليم، إلا أنه خص التسليم لكونه واجبا، وبهذا يدفع كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا: "وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم"، ولأنه مجرد دعوى لا دليل عليها.
وقوله: "ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره ... " إلى آخره غير صحيح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ذهبوا إلى ذلك، وأخذوا بظاهره كما بيناه، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا من أصحابنا قالا به.
وليس المراد من قوله في الحديث: "وقعد" نفس القعود بل المراد القعود قدر التشهد كما فسره في حديث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما نذكره عن قريب.
وقوله: "لأنهم قالوا: إذا طلعت الشمس ... " إلى آخره، غير صحيح أيضا; لأن بطلان الصلاة في هذه الصورة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بناء على أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، وليس لهذا تعلق بالحديث المذكور عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فلا يريان بطلان الصلاة في هذه الصور بهذا الحديث. فافهم.
ثم الحديث الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة، كلاهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ ... إلى آخره.
قوله: "إذا قضى الإمام الصلاة" معناه إذا فرغ منها وقعد في آخرها، فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته; لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض.
[ ص: 543 ] وفيه حجة على من يرى التسليم فرضا، وحجة لأصحابنا في المصلي إذا سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد، لا يضر ذلك صلاته فيقوم ويتوضأ ويسلم لأنه لم يبق عليه إلا التسليم، فيأتي به.
وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته; لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان.
وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال: "إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء".
قوله: "وقد روى هذا الحديث" أراد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ، ثم بين هذه الرواية بقوله: "حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ... إلى آخره".
قوله: "فذكر مثل حديث أبي بكرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" أي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان في حديثه في هذه الرواية مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك .
قوله: "قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ" أي معاذ بن الحكم المذكور.
[ ص: 544 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، وقال: ثنا أحمد بن محمد، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة أخبراه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=844177 "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته".