1651 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقلدوه وجعلوه أصلا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ابن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وجعلوه أصلا في الإيتار بركعة، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: ولابد أن يكون معها شفع -ليسلم بينهن- في الحضر والسفر. وعنه: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة، وكذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في مرضه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: أقل النفل عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ركعة، وحقيقة مذهبه تكبيرة، فإنه عنده لو كبر لصلاة، ثم بدا له في تركها فخرج عنها، كتب له ثواب التكبيرة، وليس له أصل، وأما ركعة واحدة فلم تشرع إلا في الوتر، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة- رضي الله عنهم-.
وقال أبو عمر: وممن روي عنه أجازه الوتر بواحدة ليس قبلها شيء: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قيل له: إن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فعله، فقال: أصاب السنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" : وأفضل الوتر من آخر الليل، والليل ينقسم على ثلاثة عشرة وجها أيها فعل أجزأه، وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة،
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
الثاني: أن يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين منها، ثم يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن; لرواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله عنها -: "كان رسول الله - عليه السلام- يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن، ثم يجلس ويسلم".
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وبه قال بعض السلف.
[ ص: 10 ] والحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة واحدة ويتشهد في آخرها ويسلم في آخرها; لقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=20791 "صلاة الليل مثنى مثنى"، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .