1664 1665 1666 1667 ص: وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر القطان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر: " ، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة".
وأخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - كان يفعل ذلك، . فقد أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا، ، وذلك في الجملة كله وتر، ، وقوله: "يفصل بتسليمة" يحتمل أن تكون تلك التسليمة يريد بها التشهد، ، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك، فإذا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، عن
[ ص: 17 ] nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: " أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ، قال: "صلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام، أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة".
ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.
وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي - عليه السلام - الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.
أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب، إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: أتعرف وتر النهار؟ صلاة المغرب، ثم حدثه بعد ذلك عن النبي - عليه السلام - بما ذكرنا، فثبت أن قوله: " فأوتر بواحدة"، أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر. .
ش: أشار بهذا الكلام إلى إثبات ما ذكره من احتمال قوله - عليه السلام -: "الوتر ركعة"، وأن معناه ركعة مع شفع تقدمها، وإلى أن الوتر ثلاث ركعات كالمغرب، بيان ذلك: أنه أخرج عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضا، عن علي بن بحر [ ص: 18 ] القطان البغدادي، وثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم والعجلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة، عن الوضين بن عطاء بن كنانة الدمشقي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس به بأس، كان يرى القدر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14032الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، روى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة". ففيه شيئان:
- أحدهما: أنه أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا وهذا كله وتر; لأنه ثلاث ركعات.
- والآخر: أنه أخبر أنه كان يفصل بتسليمة واحدة فهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون ذكر التسليم وأراد به التشهد من قبيل ذكر الشيء باسم ما يجاوره.
والآخر: أن يكون المراد به التسليم الحقيقي الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا، وقال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: "أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مسندا: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
ووجدنا أيضا صالح بن عبد الرحمن قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال: "صلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ... " إلى آخره.
[ ص: 19 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني: "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم، ثم قال: أدخلوا إلي ناقتي فلانة، ثم قام فأوتر بركعة".
ففي هذين الأثرين أنه كان يوتر بثلاث ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين بتسليمة، فثبت لنا أحد شقي المدعى; لأن المدعى شيئان:
أحدهما: كون الوتر ثلاث ركعات.
والآخر: كونه بتسليمة واحدة.
ففيما ذكرنا ثبت أن الوتر ثلاث ركعات.
وأما ثبوت الشق الآخر فبقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا حين سأله عقبة بن مسلم عن الوتر فقال: "أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، صلاة المغرب. قال: صدقت أو أحسنت".
أخرجه بإسناد مصري صحيح، عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير الدمشقي المصري شيخ البخاري وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر بن محمد أبي عبد الملك المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري ، عن عقبة بن مسلم التجيبي أبي محمد المصري القاضي إمام مسجد الجامع العتيق بمصر، قال nindex.php?page=showalam&ids=14765العجلي: مصري تابعي ثقة.
[ ص: 20 ] ثم معنى قوله: "أتعرف وتر النهار" أن الوتر كصلاة المغرب، وصلاة المغرب ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فقوله هذا يدل على أن الوتر عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة كصلاة المغرب.
ودل هذا أيضا على أن المراد من قوله - عليه السلام -: "فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، أي مع شيء تقدمها ليكون بتلك الواحدة ما صلي قبلها وترا.
وإنما قلنا: إن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دل على هذا المعنى; لأنه لما قال لعقبة بن مسلم: أتعرف وتر النهار؟ قال عقيب ذلك: قال رسول الله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، فحديثه بذلك عقيب جوابه لعقبة بما أجاب يدل على ما ذكرنا من المعنى المذكور.
فإن قيل: قد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يفصل في وتره بتسليمة فكيف تستدل على أنه بلا فصل -كالمغرب- بقوله لعقبة: "أتعرف وتر النهار"؟
قلت: ذاك فعله وهذا قوله، والأخذ بالقول أولى; لأنه أقوى على ما عرف في موضعه، ومما يقوي ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص، حدثنا عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال: "أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن".
وأيضا فالذي جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما ذكر طريقه ضعيف; لأن فيه الوضين بن عطاء، ضعفه جماعة على ما ذكرناه، على أنه قد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم قال: "قيل nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر. فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أفقه منه; كان ينهض في الثالثة بالتكبير".