صفحة جزء
1668 [ ص: 21 ] ص: وقد بين ذلك أيضا: ما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن جعفر ، قال: أخبرني موسى بن عقبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، قال: " سألت ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة; ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر". .


ش: أي وقد بين أيضا ما ذكرنا- من أن المراد من قوله: "فأوتر بواحدة" أي مع شيء تقدمها، وكذا المراد من قوله: "الوتر ركعة" أي ركعة مع شفع تقدمها: ما روي عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.

أخرجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن أبي مريم الجمحي شيخ البخاري ، عن محمد بن جعفر بن كثير الأنصاري ، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي المدني ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن عامر بن شراحيل الشعبي .

وأخرجه ابن ماجه : نا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني، نا أبي، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عقبة ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في لفظه: "منها ثمان بالليل" .

قوله: "ثمان" مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير: منها ثمان ركعات، كما هو في رواية ابن ماجه .

قوله "ويوتر بثلاث" أي: يوتر النبي - عليه السلام - بثلاث ركعات.

قوله "وركعتين بعد الفجر" أي: ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر الثاني، وأراد بهما سنة الفجر.

[ ص: 22 ] وفيه من الفوائد: أنه - عليه السلام - كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فدل على استحباب ذلك، وعلى استحباب قيام الليل، وعلى أن الوتر ثلاث ركعات، وهو يبين أن معنى قوله - عليه السلام -: "فأوتر بواحدة" أي مع شفع تقدمها، يوتر بتلك الواحدة ما يصلي قبلها، وكذلك معنى قوله: "الوتر ركعة من آخر الليل" كما ذكرناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية