ش: ذكره أيضا دليلا على ما قاله من أن المراد من قوله - عليه السلام -: "فأوتر بواحدة" يعني مع شيء تقدمها، وإن كان لا يدل على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخرها; وذلك لأنه لم يقصد من ذكره ها هنا إلا المعنى الذي ذكره.
وأخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر التنيسي البجلي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وآخرون وروى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه; لأنه يرسل عن النبي - عليه السلام - كثيرا وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون.
قلت: مثل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روى عنه، واحتجت به الأربعة ويكفي هذا في الاحتجاج بحديثه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13795يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677679 "سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الوتر، فقال: أوتر بواحدة. فقال الرجل: إني أخشى أن يقول الناس إنها البتيراء. قال: سنة الله وسنة رسوله تريد؟ هذه سنة الله وسنة رسوله - عليه السلام -".
وقال الذهبي: أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب تالف. انتهى.
و"البتيراء" على وزن فعيلاء وهو مصغر بتراء مؤنث أبتر من البتر وهو القطع، وقد جاء من غير تصغير في حديث زياد أنه قال في خطبته: "البتراء".
وإنما قيل هكذا; لأنه لم يذكر فيها الله -عز وجل-، ولا صلى فيها على النبي - عليه السلام -.
ومعناه الشرعي ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في "النهاية": البتيراء هو أن يوتر بركعة واحدة، وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى ثم قطع الثانية، ثم قال: ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد: "أنه أوتر بركعة فأنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال: ما هذه البتيراء".
قلت: فدل ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - يرى أن البتيراء هو الإيتار بركعة واحدة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - فإنه قد فسر البتيراء نحو القول الأول.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عن nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم، قال: أنا الأصم، نا الصغاني، نا إسحاق بن إبراهيم الرازي، ثنا سلمة الأبرش، نا nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن وتر الليل، فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، المغرب. قال: صدقت، وتر الليل واحدة; بذلك أمر رسول الله - عليه السلام -. قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء. قال: يا بني، ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما، فتلك البتيراء".
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" : ولم يصح عن النبي - عليه السلام - نهي عن البتيراء، ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء.
قلت: تعلق nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بما قالوا: إن في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف لقول العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. وهذا تعلق لا طائل تحته; لأن أحدا غير العقيلي لم يتكلم فيه بشيء، وكلام العقيلي خفيف، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أخرج لعثمان بن محمد هذا في كتابه "المستدرك على الصحيحين"؟ وبقية الرجال ثقات.
أما شيخ أبي عمر: فهو عبد الله بن محمد بن يوسف، هو ابن الفرضي الإمام الثقة الحافظ.
وأما الحسن بن سليمان بن سلام الفزاري: فهو أبو علي الحافظ يعرف بقبيط، قال فيه ابن يونس: كان ثقة حافظا.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي: فإن الجماعة أخرجوا له، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج له مقرونا بغيره.
وأما عمرو بن يحيى بن سعيد أبو أمية المكي: فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى له، وأما أبوه
[ ص: 25 ] يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص بن أمية القرشي أبو أيوب المدني: فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما روى له.
فحينئذ يكون هذا الحديث صحيحا ولا سيما على شرط nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم وقد قال صاحب "الهداية" في باب سجود السهو: لأن الركعة الواحدة لا تجزئه لنهيه - عليه السلام - عن البتيراء. وأراد به الحديث المذكور.