[ ص: 33 ] 1675 ص: وقد روي عن عبد الله بن شقيق، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في ذلك ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، قال: أنا عبد الله بن شقيق قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672983سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - عن تطوع رسول الله - عليه السلام - بالليل، فقالت: كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلي ركعتين، قالت: وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، ، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر". .
ش: لما كان حديث عبد الله بن شقيق يخالف ظاهر حديث سعد بن هشام، وكلاهما يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -; ذكره عقيب حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ليوفق بينهما دفعا للتضاد، أما بيان التضاد: فإن الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في حديثه: أن جميع ما كان يصليه - عليه السلام - ثلاث عشرة ركعة; لأنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء ويتجوز بهما، ثم يصلي ركعتين أخراوين بعد قيامه من النوم، ثم يصلي ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة، فالجملة ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات.
والذي ذكره عبد الله بن شقيق: أنه كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلي ركعتين، ثم كان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، فالجملة إحدى عشرة.
وأما بيان وجه التوفيق بينهما: أن حديث عبد الله بن شقيق محمول على معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وهو أن المراد من الركعتين اللتين كان يصليهما إذا دخل، والتسع التي كان يصليها بعدهما التي فيهن الوتر غير الركعتين الخفيفتين اللتين قد ذكرتا في حديث سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور فيما مضى، فحينئذ يكون الجميع هنا أيضا ثلاث عشرة ركعة; فتتفق الروايتان ولا تختلفان.
[ ص: 34 ] ثم إسناد حديث عبد الله بن شقيق صحيح; لأن رجاله كلهم ثقات قد ذكروا غير مرة.